المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية R3 R4 R5 في بلدتي مزرعة الشوف الكحلونية (قضاء الشوف ) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3269 11/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية R3 R4 R5 في بلدتي مزرعة الشوف الكحلونية (قضاء الشوف ) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر من المنافع العامة اشغال انشاء شبكة المجارير الصحية واحواض التكرير في بلدتي مزرعة الشوف والكحلونية المبينة على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواضعة ضمن التخطيط وموقع احواض التكرير موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمد ابو حمدان