All legislation

مرسوم Decree No. 3269 11/03/1993

تصديق تخطيط طرقات في مزرعة الشوف والكحلونية واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجارير واحواض التكرير في البلدتين المذكورتين من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3269
Date
11/03/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 224/225
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7250 تاريخ 15/09/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3269 تاريخ 11/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية R3 R4 R5 في بلدتي مزرعة الشوف الكحلونية (قضاء الشوف ) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر من المنافع العامة اشغال انشاء شبكة المجارير الصحية واحواض التكرير في بلدتي مزرعة الشوف والكحلونية المبينة على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواضعة ضمن التخطيط وموقع احواض التكرير موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه والمدرجة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمد ابو حمدان