المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3269 تاريخ 11/3/93, وترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات المدرجة في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3269 المذكور.
مرسوم Decree No. 7250 15/09/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 3269 تاريخ
11/03/1993 (تصديق طرق واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجارير في
مزرعة الشوف والكحلونية من المنافع العامة),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3269 تاريخ 11/3/93, وترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات المدرجة في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3269 المذكور.
مادة 2: صدق تخطيط الطرق ST, XT, BC في قريتي مزرعة الشوف والكحلونية (قضاء الشوف) المبنية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء شبكة المجاري الصحية وأحواض التكرير في قريتي مزرعة الشوف والكحلونية من المنافع العامة.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ التخطيط وشبكة المجاري الصحية وأحواض التكرير موضوع المادتين الثانية والثالثة أعلاه, والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إلياس الهراوي