All legislation

مرسوم Decree No. 7250 15/09/1995

تعديل المرسوم 3269 تاريخ 11/03/1993 المتعلق بتصديق تخطيط طرقات في مزرعة الشوف والكحلونية واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجارير واحواض التكرير في القريتين المذكورتين من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7250
Date
15/09/1995
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1995, p. 1086
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12971 تاريخ 03/09/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7250 تاريخ 15/09/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 3269 تاريخ

11/03/1993 (تصديق طرق واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجارير في

مزرعة الشوف والكحلونية من المنافع العامة),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3269 تاريخ 11/3/93, وترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات المدرجة في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3269 المذكور.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الطرق ST, XT, BC في قريتي مزرعة الشوف والكحلونية (قضاء الشوف) المبنية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء شبكة المجاري الصحية وأحواض التكرير في قريتي مزرعة الشوف والكحلونية من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ التخطيط وشبكة المجاري الصحية وأحواض التكرير موضوع المادتين الثانية والثالثة أعلاه, والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إلياس الهراوي