ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/11/1992 من السيدين
صلاح نقولا جبران وادوار بو فرح مالكي العقارين رقم 324
و329 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن), المتضمن
طلبهما اسقاط قسم من قناة الماء الشتوية الكائنة بين
العقارين المذكورين انفا والاستعاضة عنها بقناة خرسانية
حديثة ضمن حدود العقار رقم 324 من منطقة ضهر الصوان
العقارية (قضاء المتن) على نفقتهما ومسؤوليتهما تمهيدا
لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة والتنازل
دون بدل عن موقع القناة المنوي احداثها لمصلحة الاملاك
العمومية,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
المبدئية رقم 2810/92 تاريخ 10/11/1992
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير
المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق لى الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و-ز- ح- ط- ي- أ) المقتطع من العقار رقم 324 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) والبالغة مساحته (50/م م (خمسون مترا مربعا) تقريبا يشكل قسما متمما لقناة الماء الشتوية بدلا من القسم المبين باللون الاحمر المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 324 و329 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /80/م.م (ثمانون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ك- ل- م- ن- ي- ك) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: آ- اظهار حدود قسمي القناتين القديمة والحديثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - انشاء قناة ضمن حدود العقار رقم 324 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للمواصفات والقياسات المحددة بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ج- ان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاات الآيلة الى تحوير هذا المجرى والتي يتوجب عليهما القيام بها على مسؤوليتهما الخاصة هي على عاتق طالبي الاسقاط. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المنوه عنها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميل الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير تبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جورج افرام