The whole text

مرسوم رقم 3274 تاريخ 11/03/1993 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: آ- اظهار حدود قسمي القناتين القديمة والحديثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - انشاء قناة ضمن حدود العقار رقم 324 من منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للمواصفات والقياسات المحددة بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ج- ان تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاات الآيلة الى تحوير هذا المجرى والتي يتوجب عليهما القيام بها على مسؤوليتهما الخاصة هي على عاتق طالبي الاسقاط. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المنوه عنها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 3 من مرسوم رقم 3274 تاريخ 11/03/1993 https://lebaneselegislation.com/law/167582/article/3/