ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة زايد الاجتماعية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5131/2 تاريخ 09/10/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة زايد الاجتماعية". مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع ليون ـ ملك الداعوق ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تقديم المساعدات المختلفة لمن هم بحاجة والعمل على رعايتهم ورفع مستواهم الصحي والمادي والتربوي والاجتماعي. المؤسسون السادة: شادي سعد الدين المصري د. خالد سليم مزهر سميح محمد مكداش علي شفيق الحجار خلدون فيصل قواص محمد عبد السلام عيتاني غادة جميل عيسى رودانا حسن محيو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي سعد الدين المصري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر