All legislation

علم وخبر Notice of association No. 29 31/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "سكون SCOON" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
29
Date
31/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1068-1069
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 397 تاريخ 30/03/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 29 تاريخ 31/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "سكون SCOON" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5962/2

تاريخ 21/11/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "سكون SCOON". مركزها: الحازمية ـ منطقة برازيليا ـ شارع بيار حلو ـ بناية موريترا ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: تهدف الجمعية, بالوسائل والطرق المسموح بها قانونا, بالسعي والعمل على مساعدة كل مواطن مدمن على المخدرات والكحول والنيكوتين والاكل ودعمه صحيا وطبيا للتخلص من هذه الاخطار وابعاده عنها وعن تعاطيها وحمايته منها وبصورة عامة مد يد العون لكل انسان معذب في عيشه وكرامته ومساعدته على تخطي الصعاب التي تواجهه. وكذلك القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والطبية والصحية العامة وبنوع خاص مساعدة هؤلاء المدمنين والمعاقين ومعالجتهم وتأهيلهم ليصبحوا عناصر فعالة في بناء المجتمع. كما تهدف الجمعية إلى تشجيع الاعمال والمنشورات التي تعتبرها الهيئة الادارية متوافقة ومنسجمة مع هذه التطلعات, وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال واتخاذ المبادرات التي من شأنها السعي إلى تحقيق هذه الاهداف وحماية ووقاية كافة الاشخاص من تعاطي المخدرات والكحول والنيكوتين وتستطيع الجمعية لهذه الغاية القيام بالاعمال التالية دون أن يكون للتعداد الذي يلي أي طابع حصري: ـ السعي لانشاء مركز أو مراكز أو مستشفيات معالجة تخصصية تضم احدث الآلات والمعدات. ـ الاستعانة باطباء متخصصين في كافة المجالات للاشراف على هذه المراكز وتقديم كافة الخدمات اللازمة. ـ الطلب من أصحاب الاختصاص والمهتمين القيام بابحاث وباشغال معينة في شتى المواضيع المتصلة باهداف الجمعية. تمويل, كليا أو جزئيا, منشورات تساعد على مكافحة تعاطي المخدرات والادمان على الكحول والنيكوتين والاكل والتحذير من اخطارها وبصورة عامة القيام بحملات توعية متخصصة وهادفة. ـ التعاقد مع المستشفيات والمراكز المتخصصة لاجل تبادل الخبرات والتعاون في بعض الحالات التي تستدعي معالجة داخل المستشفيات أو في المراكز المشار إليها اعلاه: وكذلك يمكن للجمعية التعاقد والتعاون مع جمعيات اخرى في سبيل تحقيق اهدافها. ـ عقد حلقات دراسية وتنظيم مؤتمرات وسلاسل محاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: السيدة نائلة نجيب رينه معوض د. شوقي سلامه عازوري ساره فيليب طراد سلمى عبد الرحيم دياب د. يوسف احمد الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ساره فيليب طراد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر