المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "سكون SCOON". مركزها: الحازمية ـ منطقة برازيليا ـ شارع بيار حلو ـ بناية موريترا ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: تهدف الجمعية, بالوسائل والطرق المسموح بها قانونا, بالسعي والعمل على مساعدة كل مواطن مدمن على المخدرات والكحول والنيكوتين والاكل ودعمه صحيا وطبيا للتخلص من هذه الاخطار وابعاده عنها وعن تعاطيها وحمايته منها وبصورة عامة مد يد العون لكل انسان معذب في عيشه وكرامته ومساعدته على تخطي الصعاب التي تواجهه. وكذلك القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والطبية والصحية العامة وبنوع خاص مساعدة هؤلاء المدمنين والمعاقين ومعالجتهم وتأهيلهم ليصبحوا عناصر فعالة في بناء المجتمع. كما تهدف الجمعية إلى تشجيع الاعمال والمنشورات التي تعتبرها الهيئة الادارية متوافقة ومنسجمة مع هذه التطلعات, وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال واتخاذ المبادرات التي من شأنها السعي إلى تحقيق هذه الاهداف وحماية ووقاية كافة الاشخاص من تعاطي المخدرات والكحول والنيكوتين وتستطيع الجمعية لهذه الغاية القيام بالاعمال التالية دون أن يكون للتعداد الذي يلي أي طابع حصري: ـ السعي لانشاء مركز أو مراكز أو مستشفيات معالجة تخصصية تضم احدث الآلات والمعدات. ـ الاستعانة باطباء متخصصين في كافة المجالات للاشراف على هذه المراكز وتقديم كافة الخدمات اللازمة. ـ الطلب من أصحاب الاختصاص والمهتمين القيام بابحاث وباشغال معينة في شتى المواضيع المتصلة باهداف الجمعية. تمويل, كليا أو جزئيا, منشورات تساعد على مكافحة تعاطي المخدرات والادمان على الكحول والنيكوتين والاكل والتحذير من اخطارها وبصورة عامة القيام بحملات توعية متخصصة وهادفة. ـ التعاقد مع المستشفيات والمراكز المتخصصة لاجل تبادل الخبرات والتعاون في بعض الحالات التي تستدعي معالجة داخل المستشفيات أو في المراكز المشار إليها اعلاه: وكذلك يمكن للجمعية التعاقد والتعاون مع جمعيات اخرى في سبيل تحقيق اهدافها. ـ عقد حلقات دراسية وتنظيم مؤتمرات وسلاسل محاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: السيدة نائلة نجيب رينه معوض د. شوقي سلامه عازوري ساره فيليب طراد سلمى عبد الرحيم دياب د. يوسف احمد الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة ساره فيليب طراد