The whole text

قرار رقم 109 تاريخ 14/02/2003 In force

المادة 4

المادة 4

Amended 06/03/2003

مادة 4: يستفيد من التسوية: 1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار. 2 ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية. أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن اعمال وايرادات العام 2001 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل). ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال: عن الواقعات التي انتهت مهلة التصريح عنها أو مهلة تقديم مستنداتها قبل العمل بهذا القرار شرط أن يتقدم المكلفون بها بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. 3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى اعمال العام 2001 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد. 4 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي استحقت ولم تدفع أو لم تستحق اقساطها بعد: أ ـ يستفيد المكلفون الذين لم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الاقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة وفقا لأحكام هذا القرار على أن تعتمد النسبة السنوية المحددة بهذا القرار. ب ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الاقساط المستحقة في مواعيدها عن الاقساط التي لم تدفع بعد شرط أن يسددوا باقي الاقساط في موعد استحقاق كل قسط متأخر. ج ـ يستفيد المكلفون المستفيدون من تسوية غرامات سابقة, وفي ما خص الاقساط المستحقة غير المدفوعة والاقساط التي ستستحق فيما بعد, وذلك عن فرق تخفيض الغرامات (تحقق وتحصيل) إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة. د ـ يعاد احتساب الفائدة على اساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة عام وذلك على اساس المبالغ المتوجبة التسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرات أ و ب و ج من هذا البند.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/03/2003 · the Lebanese University's text

    مادة 4: يستفيد من التسوية: 1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار. 2 ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية. أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن اعمال وايرادات العام 2001 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل). ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال: عن الواقعات التي انتهت مهلة التصريح عنها أو مهلة تقديم مستنداتها قبل العمل بهذا القرار شرط أن يتقدم المكلفون بها بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. 3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى اعمال العام 2001 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد. 4 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي استحقت ولم تدفع أو لم تستحق اقساطها بعد: أ ـ يستفيد المكلفون الذين لم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الاقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة وفقا لأحكام هذا القرار على أن تعتمد النسبة السنوية المحددة بهذا القرار. ب ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الاقساط المستحقة في مواعيدها عن الاقساط التي لم تدفع بعد شرط أن يسددوا باقي الاقساط في موعد استحقاق كل قسط متأخر. ج ـ يستفيد المكلفون المستفيدون من تسوية غرامات سابقة, وفي ما خص الاقساط المستحقة غير المدفوعة والاقساط التي ستستحق فيما بعد, وذلك عن فرق تخفيض الغرامات (تحقق وتحصيل) إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة. د ـ يعاد احتساب الفائدة على اساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة عام وذلك على اساس المبالغ المتوجبة التسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرات أ و ب و ج من هذا البند.

  2. Version 2.0 · from 06/03/2003 · Changed in part by قرار رقم 188 تاريخ 25/02/2003, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن أعمال وايرادات العام 2002 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل)" والباقي دون تعديل.

المادة 4 من قرار رقم 109 تاريخ 14/02/2003 https://lebaneselegislation.com/law/167626/article/4/