بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على المادة 33 من القانون 622 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 97) معطوفة على المادة 39 من قانون الموازنة العامة لعام 1996 معطوفة على المادة 50 من قانون الموازنة لعام 1950
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (قانون رسم الانتقال)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
وبناء على اقتراح مدير المالية العام
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 94 - 2002/2003 تاريخ 28/01/2003
مادة 1: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 1997) التي تجيز لوزير المالية اجراء تسوية على غرامات التحقق والتأخير في الدفع (غرامات التحصيل) وذلك وفقا للأحكام التالية:
مادة 2: 1ـ تخفض بصورة استثنائية غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وذلك حسب ما هو مبين في المادة الخامسة من هذا القرار. 2ـ تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار ما يأتي: ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الادنى. ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة. ـ غرامات التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق للضريبة. ـ غرامات التحقق الداخلة ضمن ضريبة الدخل والاملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي استحقت ولم تدفع أو التي لم تستحق اقساطها بعد. 3 ـ يجري التخفيض على مجموع غرامات التحقق النسبية والمقطوعة المفروضة أو التي ستفرض في السنة الواحدة. 4 ـ لا تعتبر هالكة الغرامات المخفضة حتى إذا تدنت قيمتها عن المبالغ الهالكة المحددة قانونا. 5 ـ تستثنى من التسوية الغرامات المضاعفة التي لا تجيز القوانين الخاصة بها اجراء تسوية عليها بسبب تكرار المخالفة.
مادة 3: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو التي توجبت بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد, شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب موضوع هذه الغرامات وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 4: يستفيد من التسوية: 1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار. 2 ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية. أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن اعمال وايرادات العام 2001 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل). ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال: عن الواقعات التي انتهت مهلة التصريح عنها أو مهلة تقديم مستنداتها قبل العمل بهذا القرار شرط أن يتقدم المكلفون بها بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. 3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى اعمال العام 2001 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد. 4 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي استحقت ولم تدفع أو لم تستحق اقساطها بعد: أ ـ يستفيد المكلفون الذين لم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الاقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة وفقا لأحكام هذا القرار على أن تعتمد النسبة السنوية المحددة بهذا القرار. ب ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الاقساط المستحقة في مواعيدها عن الاقساط التي لم تدفع بعد شرط أن يسددوا باقي الاقساط في موعد استحقاق كل قسط متأخر. ج ـ يستفيد المكلفون المستفيدون من تسوية غرامات سابقة, وفي ما خص الاقساط المستحقة غير المدفوعة والاقساط التي ستستحق فيما بعد, وذلك عن فرق تخفيض الغرامات (تحقق وتحصيل) إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة. د ـ يعاد احتساب الفائدة على اساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة عام وذلك على اساس المبالغ المتوجبة التسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرات أ و ب و ج من هذا البند.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/03/2003 · the Lebanese University's text
مادة 4: يستفيد من التسوية: 1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار. 2 ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية. أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن اعمال وايرادات العام 2001 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل). ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال: عن الواقعات التي انتهت مهلة التصريح عنها أو مهلة تقديم مستنداتها قبل العمل بهذا القرار شرط أن يتقدم المكلفون بها بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. 3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى اعمال العام 2001 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد. 4 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي استحقت ولم تدفع أو لم تستحق اقساطها بعد: أ ـ يستفيد المكلفون الذين لم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الاقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة وفقا لأحكام هذا القرار على أن تعتمد النسبة السنوية المحددة بهذا القرار. ب ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الاقساط المستحقة في مواعيدها عن الاقساط التي لم تدفع بعد شرط أن يسددوا باقي الاقساط في موعد استحقاق كل قسط متأخر. ج ـ يستفيد المكلفون المستفيدون من تسوية غرامات سابقة, وفي ما خص الاقساط المستحقة غير المدفوعة والاقساط التي ستستحق فيما بعد, وذلك عن فرق تخفيض الغرامات (تحقق وتحصيل) إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة. د ـ يعاد احتساب الفائدة على اساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة عام وذلك على اساس المبالغ المتوجبة التسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرات أ و ب و ج من هذا البند.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن أعمال وايرادات العام 2002 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل)" والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل الفقرة (أ) من البند الثاني من المادة الرابعة من القرار 109/1 تاريخ 14/2/2003 بحيث تقرأ كما يلي: "بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن أعمال وايرادات العام 2002 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل)" والباقي دون تعديل.
مادة 7: تخفض غرامات التأخير بالدفع المذكورة اعلاه وفقا لذات النسب المحددة لتخفيض غرامات التحقق بموجب المادة الخامسة من هذا القرار ويتم احتساب غرامة التحصيل المخفضة عن كل سنة من السنوات بحسب النسبة المئوية العائدة لها استنادا إلى مجموع اصل الضريبة وغرامة التحقق المخفضة وذلك اعتبارا من تاريخ سريان غرامة التحصيل ولغاية تاريخ التسديد.
مادة 8: 1 ـ يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الاقضية بيروت والمحتسبون المحليون في الاقضية بتنفيذ مضمون المادة السابعة من هذا القرار لجهة تخفيض كل من غرامات التحقق وغرامات التحصيل وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها والغرامات المخفضة. 2 ـ بعد القيام بعملية التسديد تتولى دوائر التحصيل والجباية ايداع دائرة مراقبة الجباية بيانا اسبوعيا بالقيمة المخفضة من غرامات التحقق التي جرى تخفيضها من كل جدول تكليف وتتولى هذه الأخيرة التأكد من صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الخامسة من هذا القرار. 3 ـ يتوجب على دوائر التحقق المختصة, ضمن مهلة شهر من صدور اعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض, اصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع الملاحظة عن التسديد وأن المكلف استفاد من تخفيض الغرامة.
مادة 11: تبقى تسوية غرامات الضرائب غير المباشرة خاضعة للنصوص الخاصة المتعلقة بها, وتسوى غرامات التحصيل المترتبة على اوامر التحصيل الصادرة عن الادارات العامة بموافقة الوزير المختص.