المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 10516 / 2003 )
تشكل اللجان بأنواعها من بين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10516 تاريخ 23/07/2003, article 1, 31/07/2003
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9580 تاريخ 30/1/2003 بحيث تصبح كالتالي: "تشكل اللجان بأنواعها من بين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام".