ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام, لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 المعدل بموجب القانون رقم 327 تاريخ 18/05/1994 (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون الاجتماعية والمالية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 969 تاريخ 15/10/2002,
وبعد استشارة مجلس الشورى الدولة (الرأي رقم 20/2002-2003 تاريخ 11/11/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
تصنف اللجان العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية بلجان كبيرة متخصصة مهمتها تنفيذ الخطط الانمائية والاجتماعية الشاملة في البلاد والتعاون والتنسيق مع الادارات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية والدولية, وبلجان متوسطة تعمل على ادارة مراكز الخدمات الانمائية, وبلجان صغيرة للمشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الاهلية.
(عدلت بموجب مرسوم 10516 / 2003 )
تشكل اللجان بأنواعها من بين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10516 تاريخ 23/07/2003, article 1, 31/07/2003
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9580 تاريخ 30/1/2003 بحيث تصبح كالتالي: "تشكل اللجان بأنواعها من بين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام".
تحدد قيمة تعويض حضور جلسات اللجان الكبيرة والمتوسطة والصغيرة للمشاريع الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لما يلي:
* اللجان الكبيرة:
ـ رئيس اللجنة /100000/ل.ل. عن كل جلسة حضور .
ـ عضو اللجنة /75000/ل.ل. عن كل جلسة حضور.
* اللجنة المتوسطة:
ـ رئيس اللجنة /75000/ل.ل. عن كل جلسة حضور .
ـ عضو اللجنة /50000/ل.ل. عن كل جلسة حضور .
* اللجان الصغيرة:
ـ رئيس اللجنة /50000/ل.ل. عن كل جلسة حضور.
ـ عضو اللجنة /35000/ل.ل. عن كل جلسة حضور.
على أن لا يتجاوز عدد الجلسات المدفوع عنها التعويض شهريا, الثلاثة في ما خص اللجان الكبيرة والمتوسطة, وجلسة واحدة في ما خص اللجان الصغيرة, وعلى أن يعتبر ثلثا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة عمل اضافي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: اسعد دياب
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة