المادة 10
تخضع القرارات التي تتخذها الاجهزة المختصة في المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والمتعلقة بأي من المواضيع التالية لمصادقة وزير الاقتصاد والتجارة:
1) المصادقة على أنظمة المؤسسة لا سيما النظام الاساسي والنظام المالي.
2) تحديد مساهمات هيئات الضمان في تمويل اعمال المؤسسة.
3) نموذج عقد الضمان.
4) مقدار أقساط الضمان الالزامي.