المادة 2
مادة 2: في حال تعتيل البضاعة المذكورة في المادة الاولى من قبل اصحابها تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عنها جعالة قدرها 25% من رسم العتالة المطبق حسب الوزن الافرادي والمنصوص عنه في جدول التعريفات .
قرار رقم 18 تاريخ 29/01/1973 In force
مادة 2: في حال تعتيل البضاعة المذكورة في المادة الاولى من قبل اصحابها تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عنها جعالة قدرها 25% من رسم العتالة المطبق حسب الوزن الافرادي والمنصوص عنه في جدول التعريفات .
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 29/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/167638/article/2/