ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بانشاء
الاتصالات الهاتفية مع البلدان الاجنبية وتحديد رسوم
المخابرات الهاتفية
وبناء على الاتفافية المعقودة مع شركة راديو اوريان وتسريتها
على الهاتف بموجب ااتفاقية سنة 1952
وبناء على المادة 27 البند 133 من التعديل المجرى في جنيف
سنة 1958 على الاتفاقية الدولية للاتصالات الهاتفية المقررة
في بيونس ايرس سنة 1958 والمنفذ بموجب المرسوم رقم 3051
تاريخ 31/12/1959 المتعلقة بحصص الادارات النهائية
والتوسطية عن رسوم الهاتف
وبناء على المراسيم رقم 1154 تاريخ 11 ايار سنة 1959 - 16211
تاريخ 28 نيسان 1964 - 12291 تاريخ 25 ايار سنة 1956 و12348
تاريخ 20 ايار سنة 1956
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينشا اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان ورأس الخيمة عن طريق البحرين. يحدد رسم المخابرة الهاتفية لهذا الاتصال بسبعة وعشرين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى وبتسعة فرنكات ذهبا عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين وسبعين سنتيما عن تحضير المخابرة ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى فرنك ذهب اضافية فرنك المخابرة ذهب فرنك ذهب
حصة الادارة اللبنانية ..,3 ..,1 ..3,. حصة راديو اوريان 25,8 75,2 825,. حصة البحرين 25,11 75,3 125,1 حصة رأس الخيمة 50,4 50,1 450,.
..,27 ..,9 ..7,2
مادة 2: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي بين لبنان وبلغاريا عن طريق اليونان. - يحدد رسم المخابرة الهاتفية لهذا الاتصال بثلاثة وعشرين فرنكا ذهبا وستين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى وبسبعة فرنكات وستة وثمانين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وبفرنكين وستة وثلاثين سنتيما عن تحضير المخابرة ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى فرنك ذهب اضافية فرنك المخابرة ذهب فرنك ذهب
حصة الادارة اللبنانية ..,3 ...,1 30,. حصة راديو اوريان 60,6 ...2,3 66,. حصة اليونان 60,9 ...2,3 96,. حصة ما يليها 40,4 4666,1 44,. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 60,23 8666,7 36,2
مادة 3: تعدل المادة الاولى - فقرة - ج - من المرسوم رقم 12291 تاريخ 25 ايار سنة 1956 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية, المتبادلة بين لبنان وبلغاريا عن طريق فرنسا كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى فرنك ذهب اضافية فرنك المخابرة ذهب فرنك ذهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصة الادارة اللبنانية ..,3 ....,1 ..3,. حصة راديو اوريان 50,5 8333,1 550,. حصة فرنسا 49,8 ..83,2 849,. حصة ما يليها 61,6 2033,2 661,. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 60,23 8666,78 360,2
مادة 4: تلغى الفقرة 4 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12348 تاريخ 20 ايلول سنة 1956 فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين لبنان وبلغاريا عن طريق سويسرا لعدم تلقي موافقة ادارة هذا البلد على اعتماد الرسم المقترح.
مادة 5: تعدل المادة السادسة فقرة 21 من المرسوم 12348 تاريخ 20 ايار سنة 1956 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وتشكسلوفاكيا عن طريق سويسرا كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى فرنك ذهب اضافية فرنك المخابرة ذهب فرنك ذهب
حصة الادارة اللبنانية ..,3 ....,1 30,. حصة راديو اوريان 50,10 ...5,3 5.,1 حصة سويسرا 50,13 ...5,4 35,1 حصة ما يليها 30,2 7666,. 23,. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30,29 7666,9 93,2
مادة 6: تلغى الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 12291 تاريخ 25 ايار سنة 1956 فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي مع تشكسلوفاكيا عن طريق فرنسا لعدم تلقي موافقة ادارة هذا البلد على اعتماد الرسم المقترح.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا عن طريق فرنسا) by مرسوم رقم 10977 تاريخ 03/10/1968, article 5, 10/10/1968
مادة 5: تلغى المادة السادسة من المرسوم 6533 تاريخ 30/1/1967 فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا عن طريق فرنسا ويعاد افتتاح هذا الاتصال بالرسوم التالية: عن ثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ.
حصة لبنان 3،00 1،00 0،6511 حصة راديو اوريان 10،10 3،3666 2،2789 حصة فرنسا 13،10 4،3667 حصة ما يليها 3،10 - 1،0333 ــــــ ـــــــ ـــــــ 29،30 9،7666 2،93
مادة 7: تطبق احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 7820 تاريخ 12 اذار سنة 1952 والمادة الاولى من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19 نيسان سنة 1955 - فقرة ب - فيما يختص بطريقة استيفاء الرسوم ودفع رصائد الحسابات العائدة عن المخابرات المتبادلة بين لبنان ورأس الخيمة عن طريق البحرين وبين لبنان وبلغاريا عن طريق اليونان.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 كانون الثاني سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: ميشال اده