The whole text

قانون رقم 13 تاريخ 06/02/1967 In force

المادة 18

المادة 18

خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/59 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية وللساحات العامة سواء كانت املاك دولة او املاك بلدية ولساحات وملاعب المؤسسات الدينية او التربوية, وللطرق التي تؤدي الى اكثر من مسكن شرط ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك.

المادة 18 من قانون رقم 13 تاريخ 06/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/167645/article/18/