The whole text

قانون رقم 13 تاريخ 06/02/1967 In force

المادة 5

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق للموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاجمالي المخصص في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمساهمة في نفقات تعاونية الموظفين, الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة وذلك ريثما تأخذ تعاونية الموظفين على عاتقها تأمين هذه التقديمات .

2- نسبة 10 % على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية. الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

3- اعتمادات رواتب الموظفين الدائمين والمواقتين من البند 1 فقرة 2 و3 الى تعويضات عائلية وتعويضات خاصة البند 2 فقرة 1 و2 والعكس بالعكس .

المادة 5 من قانون رقم 13 تاريخ 06/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/167645/article/5/