المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 12412 تاريخ 24/4/1969 بالنص التالي: " لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم على مديري المدارس المهنية الخاصة التي حصلت بتاريخ سابق على رخصة الانشاء الا بعد انقضاء فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها تاريخ 24/4/1972 "