All legislation

مرسوم Decree No. 13613 24/01/1970

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 12412 تاريخ 24-4-1969 المتعلقة بتحديد الشروط العلمية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
13613
Date
24/01/1970
Official Gazette
Issue 12, 09/02/1970, p. 118
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 15176 تاريخ 31/08/1970
Amended by
مرسوم رقم 15176 تاريخ 31/08/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13613 تاريخ 24/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 12412 تاريخ 24/4/1969 بالنص التالي: " لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم على مديري المدارس المهنية الخاصة التي حصلت بتاريخ سابق على رخصة الانشاء الا بعد انقضاء فترة انتقالية لا تتجاوز مدتها تاريخ 24/4/1972 "

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر