The whole text

مرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

يتولى مفوض الحكومة بصورة خاصة:

- بيان السياسة العامة التي تعتمدها سلطة الوصاية والحكومة تجاه الصندوق.

- ابلاغ مجلس الادارة قرارات الرفض المنصوص عنها في المادة الثالثة ( الفقرة الخامسة ) من قانون الضمان الاجتماعي.

- طلب دعوة مجلس الادارة الى اجتماع يعقد فوق العادة .

- طلب اعادة درس المقررات التي يتخذها مجلس الادارة خلال الخمسة ايام التي تعقب كل قرار.

- طلب المستندات التي يراها مفيدة لتمكينه من اجراء رقابة على نشاط او تقصير الصندوق الوطني, وكذلك على المخطط المالي.

- ابداء الرأي في الطلب الذي يمكن ان يقدم بعزل مدير عام الصندوق وفقا لاحكام المادة الخامسة ( الفقرة الخامسة ) .

- ابلاغ قرارات التحكيم في حال وجود خلاف بين مجلس الادارة واللجنة المالية وفقا للمادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي.

- ابداء المطالعة في كافة الخلافات التي تعرض على مجلس الوزراء.

المادة 3 من مرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/167649/article/3/