المادة 3
مادة 3:
يتولى مفوض الحكومة بصورة خاصة:
- بيان السياسة العامة التي تعتمدها سلطة الوصاية والحكومة تجاه الصندوق.
- ابلاغ مجلس الادارة قرارات الرفض المنصوص عنها في المادة الثالثة ( الفقرة الخامسة ) من قانون الضمان الاجتماعي.
- طلب دعوة مجلس الادارة الى اجتماع يعقد فوق العادة .
- طلب اعادة درس المقررات التي يتخذها مجلس الادارة خلال الخمسة ايام التي تعقب كل قرار.
- طلب المستندات التي يراها مفيدة لتمكينه من اجراء رقابة على نشاط او تقصير الصندوق الوطني, وكذلك على المخطط المالي.
- ابداء الرأي في الطلب الذي يمكن ان يقدم بعزل مدير عام الصندوق وفقا لاحكام المادة الخامسة ( الفقرة الخامسة ) .
- ابلاغ قرارات التحكيم في حال وجود خلاف بين مجلس الادارة واللجنة المالية وفقا للمادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي.
- ابداء المطالعة في كافة الخلافات التي تعرض على مجلس الوزراء.