المواد
(عدلت بموجب مرسوم 3088 / 2000 )
مادة 2:
يقوم المدير العام لوزارة العمل بوظيفة مفوض حكومة لدى الصنددق الوطني للضمان الاجتماعي".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "والشؤون الاجتماعية") by مرسوم رقم 3088 تاريخ 29/05/2000, article 2, 08/06/2000
مادة 2: اعيد العمل باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964 على ان تحذف منها عبارة "والشؤون الاجتماعية" بحيث يصبح نص المادة المذكورة كما يلي: "يقوم المدير العام لوزارة العمل بوظيفة مفوض حكومة لدى الصنددق الوطني للضمان الاجتماعي".
مادة 2:
يحضر مفوض الحكومة او من ينتدبه جميع جلسات مجلس الادارة, ويمكنه حضور جلسات اللجنة الفنية ويكون له فيها صوت استشاري. يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن جداول الاعمال ومحاضر الجلسات .
مادة 3:
يتولى مفوض الحكومة بصورة خاصة:
- بيان السياسة العامة التي تعتمدها سلطة الوصاية والحكومة تجاه الصندوق.
- ابلاغ مجلس الادارة قرارات الرفض المنصوص عنها في المادة الثالثة ( الفقرة الخامسة ) من قانون الضمان الاجتماعي.
- طلب دعوة مجلس الادارة الى اجتماع يعقد فوق العادة .
- طلب اعادة درس المقررات التي يتخذها مجلس الادارة خلال الخمسة ايام التي تعقب كل قرار.
- طلب المستندات التي يراها مفيدة لتمكينه من اجراء رقابة على نشاط او تقصير الصندوق الوطني, وكذلك على المخطط المالي.
- ابداء الرأي في الطلب الذي يمكن ان يقدم بعزل مدير عام الصندوق وفقا لاحكام المادة الخامسة ( الفقرة الخامسة ) .
- ابلاغ قرارات التحكيم في حال وجود خلاف بين مجلس الادارة واللجنة المالية وفقا للمادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي.
- ابداء المطالعة في كافة الخلافات التي تعرض على مجلس الوزراء.
مادة 4:
يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا تحدد قيمته بمرسوم لاحق.
مادة 5:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
الامضاء: فؤاد بطرس
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 172 تاريخ 20/1/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح