All legislation

مرسوم Decree No. 15255 01/02/1964

يتعلق بتعيين وتحديد صلاحيات مفوض الحكومة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
15255
Date
01/02/1964
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1964, p. 422
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3088 تاريخ 29/05/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15255 تاريخ 01/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3088 / 2000 )

مادة 2:

يقوم المدير العام لوزارة العمل بوظيفة مفوض حكومة لدى الصنددق الوطني للضمان الاجتماعي".

المادة 2

مادة 2:

يحضر مفوض الحكومة او من ينتدبه جميع جلسات مجلس الادارة, ويمكنه حضور جلسات اللجنة الفنية ويكون له فيها صوت استشاري. يبلغ مفوض الحكومة نسخة عن جداول الاعمال ومحاضر الجلسات .

المادة 3

مادة 3:

يتولى مفوض الحكومة بصورة خاصة:

- بيان السياسة العامة التي تعتمدها سلطة الوصاية والحكومة تجاه الصندوق.

- ابلاغ مجلس الادارة قرارات الرفض المنصوص عنها في المادة الثالثة ( الفقرة الخامسة ) من قانون الضمان الاجتماعي.

- طلب دعوة مجلس الادارة الى اجتماع يعقد فوق العادة .

- طلب اعادة درس المقررات التي يتخذها مجلس الادارة خلال الخمسة ايام التي تعقب كل قرار.

- طلب المستندات التي يراها مفيدة لتمكينه من اجراء رقابة على نشاط او تقصير الصندوق الوطني, وكذلك على المخطط المالي.

- ابداء الرأي في الطلب الذي يمكن ان يقدم بعزل مدير عام الصندوق وفقا لاحكام المادة الخامسة ( الفقرة الخامسة ) .

- ابلاغ قرارات التحكيم في حال وجود خلاف بين مجلس الادارة واللجنة المالية وفقا للمادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي.

- ابداء المطالعة في كافة الخلافات التي تعرض على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4:

يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا تحدد قيمته بمرسوم لاحق.

المادة 5

مادة 5:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 172 تاريخ 20/1/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح