المادة 13
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة اشهر فقط يمكن للمقاولين غير المهندسين ان يتقدموا بطلبات التصنيف في بعض الدرجات المبينة ادناه خلافا لما نصت عليه الجداول المرفقة بهذا المرسوم شرط ان تتوفر فيهم الشروط التالية:
اولا- فيما يتعلق بالجدول رقم 1 (صفقات اشغال الطرق والاشغال العامة)
أ- الدرجة 2خبرة 15 سنة في تنفيذ الاشغال المماثلة مع تنفيذ كامل الاشغال العائدة لالتزام واحد بلغت القيمة التي رست على الملتزم مليون ليرة لبنانية على الاقل وذلك بصورة صالحة وفنية وتقديم شهادة مصرفية او بيان رسمي يثبت بأن لديه عقارات او معدات بقيمة نصف مليون ل.ل. على الاقل
ب - الدرجة 3خبرة 12 سنة في تنفيذ الاشغال المماثلة مع تنفيذ كامل الاشغال العائدة لالتزام واحد بلغت القيمة التي رست على الملتزم نصف مليون ل.ل. على الاقل وذلك بصورة صالحة وفنية وتقديم شهادة مصرفية او بيان رسمي يثبت بأن لديه عقارات او معدات بقيمة /250/ الف ل.ل. على الاقل.
ثالثا- فيما يتعلق بالجدول رقم 3 (صفقات اشغال المشاريع المائية) - الدرجة 3خبرة 15 سنة في تنفيذ الاشغال المماثلة مع تنفيذ كامل الاشغال العائدة لالتزام واحد بلغت القيمة التي رست على الملتزم نصف مليون ل.ل. على الاقل وذلك بصورة صالحة وفنية وتقديم شهادة مصرفية او بيان رسمي يثبت بأن لديه عقارات او معدات بقيمة 250 الف ل.ل. على الاقل