(عدلت بموجب مرسوم 8985 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 8412 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 4001 / 1981 )
تشكل لجان تصنيف للملتزمين تختص بالاشغال والدروس معا,
وذلك على الوجه التالي:
اولا- في المديرية العامة للطرق والمباني:
آ- لجنة "طرق واشغال عامة" قوامها:
- المدير العام للطرق والمباني رئيسا
- مدير الطرق عضوا
- رئيس مصلحة تنفيذ الطرق عضوا ومقررا
ويحضر بصفة استثمارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
ب - لجنة "مباني" قوامها:
- المدير العام للطرق والمباني رئيسا
- مدير المباني عضوا
- رئيس مصلحة تنفيذ المباني عضوا ومقررا
ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
- يكون رئيس لجنتي "طرق وأشغال عامة" و" مباني" في المديرية العامة للطرق والمباني أو من يكلفه وزير الاشغال العامة والنقل برئاسة هاتين اللجنتين عند غياب المدير العام لأي سبب كان على أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل .
ثانيا: في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
كما تعدل بالمرسوم رقم 4001 تاريخ 31/3/1981- ج.ر. عدد
15 وبالمرسوم 8985 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42
آ- لجنة "مياه" قوامها:
- المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان : رئيسا .
- مدير المياه عضو
- رئيس مصلحة تنفيذ المياه عضو ومقرر
ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبناني:
ب - لجنة "كهرباء" قوامها:
- المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان : رئيسا .
- مدير الدراسات الفنية عضوا
- رئيس مصلحة التجهيز الكهربائي عضوا ومقررا
ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية. وتتخذ القرارات في جميع اللجان بالاكثرية.
ج- (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 9206 تاريخ 18/1/1968)
لجنة حفر الابار والتحري عن المياه وقوامها:
- المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان : رئيسا .
- مدير المياه عضوا
- مندوب عن ادارة مشروع درس المياه الجوفية عضوا
- رئيس مصلحة تنفيذ المياه عضوا ومقررا
ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
فقرة مضافة بموجب من 7562 ت 19/6/67:
- يشترك في كافة اللجان المبينة في هذه المادة مندوب من الجيش تعينه السلطة العسكرية العليا.