All legislation

مرسوم Decree No. 3688 25/01/1966

تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3688
Date
25/01/1966
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1966, p. 184-196
Status
In force
Amended by
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (the text)
مرسوم رقم 8985 تاريخ 29/09/2012 (Art. 5)
مرسوم رقم 8412 تاريخ 30/06/2012 (Art. 5)
مرسوم رقم 5087 تاريخ 21/04/1994 (the text)
مرسوم رقم 909 تاريخ 01/02/1991 (the text)
مرسوم رقم 2059 تاريخ 10/12/1984 (the text)
مرسوم رقم 4001 تاريخ 31/03/1981 (Art. 5)
مرسوم رقم 9206 تاريخ 18/01/1968 (Art. 5 and the text)
and 1 more
Possibly affected, check
قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 (Art. 114: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور البناني

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 ك1 سنة 1963 لا سيما المادة

57 منه

بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/1965

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم, الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل من يرغب التسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف كمرشح يمكن قبوله للاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للاشغال العامة او للدروس العائدة للاشغال العامة, والتي تتطلب كفاءات خاصة, كما يحدد دقائق التحقق من هذه الكفاءات , ويطبق حكما, وفي حدود نصوص المادة التاسعة منه, على الادارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ويمكن تطبيقه بعد استشارة او بناء لطلب وزير المالية بقرار من- الوزير المختص على المؤسسات الخاصة التي تحصل من الدولة او من البلديات على- خمسين بالماية على الاقل من واداتها.

المادة 2

تحدد الجداول رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بهذا المرسوم باعتبارها جزءا متمما له, الكفاءات الخاصة المفروضة للاشتراك في كل فئة من الصفقات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, على ان تعرف هذه الكفاءات والخبرة المطلوبة بشأنها على الوجه التالي:

1- يقصد بسنوات الخبرة, المدة التي مارس فيها المرشح فعليا مهنة درس او تنفيذ, مراقبة درس او مراقبة تنفيذ (للموظفين السابقين) المشاريع المماثلة, مع قيامه خلالها بتأمين المسؤولية الفنية والعملية اذا كان مهندسا بالاضافة الى المسؤولية القضائية اذا كان شخصا معنويا (مكتبا او شركة...)

2- يتشرط على المهندسين من جميع الدرجات المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم ان يكونوا مسجلين في احدى نقابتي المهندسين في لبنان, ويشترط على المقاولين المهندسين وغير المنهدسين ان يكونوا مسجلين لدى نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

3- يترك للجان التصنيف المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, عند التصنيف , حق تقدير مؤهلات المرشح وذلك وفقا لحسن تنظيم الدراسات ولحسن تنفيذ وكمية الاشغال المماثلة لتلك المحددة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم, والمنفذة من قبله او التي اشترك بتنظيمها او تنفيذها او قام بمراقبتها بصفة موظف في احدى الادارات العامة او المصالح المستقلة والبلديات , ولهذه اللجان, وبوسائلها الخاصة, ان تتأكد من صحة وقانونية المعلومات والشهادات المقدمة من قبل المرشح.

المادة 3

على كل مرشح يرغب التسجيل في لائحة الكفاءات والتصنيف المشار اليها في المادة الاولى اعلاه ان يقدم طلبا خطيا الى رئيس اللجنة المختص المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, مرفقا بالمستندات التالية:

اولا- فيما يختص بالافراد وبالاشخاص المعنويين:

1- شهادة تثبت تسجيلهم في السجل التجاري بصفة ملتزمين.

2- شهادة تثبت تسجيلهم لدى غرفة التجارة والصناعة في احدى المحافظات .

3- تصريح يثبت وجود مكتب خاص يعمل بصورة فعلية في لبنان مسجل بأسمائهم ومستقل عن مركز سكنهم.

4- شهادة مصرفية تبين المؤهلات المالية والفنية (الامكانات النقدية والعقارية... والمعدات الفنية ...)

5- لائحة تبين موقع وتاريخ ونوع واهمية المشاريع التي نفذها او التي اشترك في تحقيقها, مع ايضاح الصفة التي كان يشغلها عند تنفيذ كل من هذه المشاريع. وبيان اسماء وصفات وعناوين رجال الاختصاص الذين تمت تلك الاعمال تحت ادارتهم, واشرافهم على ان تكون هذه اللائحة مصدقة من:

- المهندس او الجهاز الذي اشرف على التنفيذ, اذا كانت الاشغال لصالح الافراد او المؤسسات او الشركات الخاصة, على ان تصدق احدى نقابتي المهندسين في لبنان على توقيع المهندس .

- رئيس الوحدة الذي اشرف على التنفيذ, اذا كان المشروع يعود للادارات العامة او للمصالح المستقلة او البلديات شرط مصادقة رئيس المصلحة او المدير المختص على توقيع رئيس الوحدة. يشترط بالاضافة الى ما تقدم, اذا كانت الاشغال قد جرى تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية, مصادقة قنصل لبنان لدى البلد الاجنبي, وفي حال عدم وجوده, يجب تصديق البيان من السلطة الاجنبية المختصة, على ان تؤشر وزارة الخارجية اللبنانية على هذه المستندات وفقا للاصول.

6- صورة فوتوغرافية عن الشهادات او التصاريح التي تثبت ان صاحبها يملك الكفاءات العلمية والفنية او المهنية المفروضة بموجب هذا المرسوم.

ثانيا- فيما يختص بالافراد فقط. بالاضافة الى المستندات الواردة في الفقرة- "اولا" اعلاه:

1- صورة اخراج قيد تثبت :

- انه قد اتم الواحدة والعشرين من عمره

- انه لبناني, هذا اذا لم يدخل ضمن الفئة "2" ادناه.

2- افادة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان اجنبيا, تثبت :

- انه مستوفي جميع الشروط المطلوبة وفقا للقوانين والشروط التي تحدد نشاط الاجانب في لبنان.

3- نسخة عن سجله العدلي, يعود تاريخها الى اقل من ستة اشهر, تثبت :

- انه يتمتع بجميع حقوقه المدنية.

ثالثا- فيما يختص بالاشخاص المعنويين فقط, بالاضافة الى المستندات الواردة في الفقرة "اولا" اعلاه:

1- نسخة طبق الاصل عن نظامهم.

2- تصريح يعين ممثلهم ويحدد صلاحياته مصدق حسب الاصول, ومسجل لدى كاتب العدل وعليهم اذا توفي هذا الممثل ان يقدموا ضمن مهلة اسبوع تصريحا يعينون فيه ممثلهم الجديد.

3- افادة من وزير الاقتصاد الوطني, هذا اذا كانوا اجانب تثبت انهم يستوفون جميع الشروط المطلوبة وفقا للقوانين والشروط التي تحدد نشاط الاشخاص المعنويين الاجانب في لبنان.

المادة 4

ترسل طلبات التسجيل في لائحة الكفاءات والتصنيف مرفقة بالمستندات المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, حاملة الطابع الاميري ضمن ظرف مختوم وبواسطة البريد المضمون, مع اشعار بالاستلام مباشرة الى رئيس لجنة التصنيف المعنية وفقا لنوعية الاشغال او الدروس المراد الاشتراك بمناقصاتها كما هو مبين في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 8985 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 8412 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 4001 / 1981 )

تشكل لجان تصنيف للملتزمين تختص بالاشغال والدروس معا,

وذلك على الوجه التالي:

اولا- في المديرية العامة للطرق والمباني:

آ- لجنة "طرق واشغال عامة" قوامها:

- المدير العام للطرق والمباني رئيسا

- مدير الطرق عضوا

- رئيس مصلحة تنفيذ الطرق عضوا ومقررا

ويحضر بصفة استثمارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

ب - لجنة "مباني" قوامها:

- المدير العام للطرق والمباني رئيسا

- مدير المباني عضوا

- رئيس مصلحة تنفيذ المباني عضوا ومقررا

ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

- يكون رئيس لجنتي "طرق وأشغال عامة" و" مباني" في المديرية العامة للطرق والمباني أو من يكلفه وزير الاشغال العامة والنقل برئاسة هاتين اللجنتين عند غياب المدير العام لأي سبب كان على أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل .

ثانيا: في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

كما تعدل بالمرسوم رقم 4001 تاريخ 31/3/1981- ج.ر. عدد

15 وبالمرسوم 8985 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

آ- لجنة "مياه" قوامها:

- المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان : رئيسا .

- مدير المياه عضو

- رئيس مصلحة تنفيذ المياه عضو ومقرر

ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبناني:

ب - لجنة "كهرباء" قوامها:

- المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان : رئيسا .

- مدير الدراسات الفنية عضوا

- رئيس مصلحة التجهيز الكهربائي عضوا ومقررا

ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية. وتتخذ القرارات في جميع اللجان بالاكثرية.

ج- (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 9206 تاريخ 18/1/1968)

لجنة حفر الابار والتحري عن المياه وقوامها:

- المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان : رئيسا .

- مدير المياه عضوا

- مندوب عن ادارة مشروع درس المياه الجوفية عضوا

- رئيس مصلحة تنفيذ المياه عضوا ومقررا

ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

فقرة مضافة بموجب من 7562 ت 19/6/67:

- يشترك في كافة اللجان المبينة في هذه المادة مندوب من الجيش تعينه السلطة العسكرية العليا.

المادة 6

1- تقرر كل من اللجان المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه, اما رفض طلب التصنيف واما قبوله وفي الحالة الاخيرة يتم تصنيف صاحب الطلب في الفئة والدرجة المناسبة وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم, وبذلك يحق له الاشتراك بالمناقصات المتعلقة بالصفقات العائدة لفئته ودرجته وما دونها اذا كان مستوفيا الشروط الباقية المفروضة لها.

2- تكون قرارات التصنيف الصادرة عن اللجان المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه معللة ولكن مناقشاتها والاسباب الموجبة لهذه القرارات فتبقى سرية, لا يسمح بالاطلاع عليها الا للسلطات الادارية المعنية بالامر.

3- يبلغ رئيس اللجنة كل قرار يتعلق بقبول طلب التصنيف الى مختلف وزارات المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية. ويبلغ قرارات الرفض الى اصحاب الطلبات فقط, دون ان يحق لهؤلاء مراجعة اللجنة المعنية للاطلاع على الاسباب التي ادت الى ذلك, اما طلباتهم والمستندات المرفقة بها فتحفظ لدى اللجنة.

المادة 7

على كل شخص معنوي, سجل بصفة ملتزم على اللائحة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, عندما يرغب الاشتراك في تنفيذ صفقة ما مماثلة لدرجة تصنيفه, ان يرفق بطلبه:

1- الاوراق اللازمة والمتعلقة بقرار تصنيفه (لجنة التصنيف رقم وتاريخ قرار التصنيف , فئة ودرجة التصنيف ...)

2- تعهدا خطيا بتنفيذ كامل الصفقة على مسؤوليته وتحت اشراف وادارة الاشخاص او المكتب المصنفين بالفئة والدرجة المماثلة على الاقل لفئته ودرجته, على ان تذكر اسماؤهم ومؤهلاتهم وذلك تحت طائلة رفض طلبه, ولا يجوز ادخال اية تعديلات لاحقة بشأنه دون اخذ موافقة الادارة المعنية المسبقة والخطية بذلك.

المادة 8

على كل فرد او شخص معنوي سجل بصفة ملتزم على اللائحة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يعلم رئيس لجنة التصنيف المعنية بكل تعديل يدخل على اي من المؤهلات والشروط التي أدت الى تصنيفه وذلك في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام التي تلي تاريخ التعديل المذكور. فاذا حصل هذا التعديل اثناء تنفيذ صفقة صفقة ما وكان التعديل المذكور من شأنه ان يفقد الملتزم الصفة التي خولته حق الاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة, تفسخ الصفقة حكما على مسؤوليته الا اذا اعاد الملتزم وضعه القانوني في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام التي تلي تاريخ هذا التعديل. لا يحق للملتزم اثناء تنفيذ ما ان يتعاقد مع الغير لاجل تنفيذ جزء او اكثر من التزامه وان يفرغ الى الغير الصفقة بكاملها او اي جزء منها الا بموافقة الادارة وذلك تحت طائلة فسخ الصفقة حكما على مسؤوليته وشطب اسمه حكما من لائحة الكفاءات والتصنيف المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم. وعليه ايضا ان يجدد في الوقت المناسب المستندات الثبوتية التي ادت الى تصنيفه والتي ليس لها سوى قيمة مؤقتة, وذلك تحت طائلة شطب اسمه حكما من لائحة الكفاءات والتصنيف المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 9

1- يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, يتخذ بناء على اقتراح المدير العام المختص تاريخ تطبيق هذا المرسوم في المديريات التابعة له وفي الادارات والمصالح المستقلة الموضوعة تحت وصايته, ويبلغ هذا القرار على سبيل العلم الى مختلف وزارات الدولة التي تقوم بتنفيذ صفقات مماثلة لها.

2- ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم على ادارة ما وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحدد بصورة واضحة في دفاتر الشروط الخاصة العائدة لهذه الادارة والمتعلقة بالصفقات المماثلة لصفقات الاشغال او الدروس المشار اليها في الجدول المرفقة بهذا المرسوم الفئة والدرجة التي يجب ان ينتمي اليها الملتزم ليحق له الاشتراك في هذه الصفقات . - في مهلة ثلاثة اشهر تلي تاريخ ابلاغ قرار وزير الاشغال العامة والنقل المشار اليه في الفقرة(1) من هذه المادة الى وزارة ما يمكن للوزير المختص اصدار القرار اللازم لتطبيق مفعول الفقرة (2) من هذه المادة على وزارته وعلى الادارات والمصالح المستقلة التابعة له او الموضوعة تحت وصايته وذلك فيما يعود لجميع الصفقات المماثلة للصفقات الواردة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 10

يمكن للادارات العامة كلما دعت الضرورة بسبب نوع الصفقة وتشعباتها او اهميتها فرض شروط اضافية على الكفاءات المطلوبة بموجب هذا المرسوم دون ان يؤدي هذا التدبير الى تخفيض المزاحمة.

المادة 11

ابتداء من تاريخ تطبيق هذا المرسوم يتوجب على جميع الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ابلاغ رئيس لجنة التصنيف المختص نسخا عن جميع التدابير الزجرية التي تتخذ بحق الملتزمين لديها (وضع اشغال بالامانة وفسخ الصفقة بسبب اخطاء الملتزم ...) وذلك خلال العشرة ايام التي تلي اتخاذ هذه التدابير.

المادة 12

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة اشهر فقط يمكن للمهندسين الذين مارسوا مهنة الهندسة منذ خمسة عشرة سنة على الاقل ان يتقدموا بطلبات لاعفائهم من تقديم المستندات المطلوبة بموجب الفقرة 5البند "اولا" من المادة- الثالثة من هذا المرسوم شرط ان ترفق هذه الطلبات بالاوراق الرسمية اللازمة التي تثبت مدة ومكان ممارستهم مهنة الهندسة.

المادة 13

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة اشهر فقط يمكن للمقاولين غير المهندسين ان يتقدموا بطلبات التصنيف في بعض الدرجات المبينة ادناه خلافا لما نصت عليه الجداول المرفقة بهذا المرسوم شرط ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

اولا- فيما يتعلق بالجدول رقم 1 (صفقات اشغال الطرق والاشغال العامة)

أ- الدرجة 2خبرة 15 سنة في تنفيذ الاشغال المماثلة مع تنفيذ كامل الاشغال العائدة لالتزام واحد بلغت القيمة التي رست على الملتزم مليون ليرة لبنانية على الاقل وذلك بصورة صالحة وفنية وتقديم شهادة مصرفية او بيان رسمي يثبت بأن لديه عقارات او معدات بقيمة نصف مليون ل.ل. على الاقل

ب - الدرجة 3خبرة 12 سنة في تنفيذ الاشغال المماثلة مع تنفيذ كامل الاشغال العائدة لالتزام واحد بلغت القيمة التي رست على الملتزم نصف مليون ل.ل. على الاقل وذلك بصورة صالحة وفنية وتقديم شهادة مصرفية او بيان رسمي يثبت بأن لديه عقارات او معدات بقيمة /250/ الف ل.ل. على الاقل.

ثالثا- فيما يتعلق بالجدول رقم 3 (صفقات اشغال المشاريع المائية) - الدرجة 3خبرة 15 سنة في تنفيذ الاشغال المماثلة مع تنفيذ كامل الاشغال العائدة لالتزام واحد بلغت القيمة التي رست على الملتزم نصف مليون ل.ل. على الاقل وذلك بصورة صالحة وفنية وتقديم شهادة مصرفية او بيان رسمي يثبت بأن لديه عقارات او معدات بقيمة 250 الف ل.ل. على الاقل

المادة 14

يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل يتخذ بعد استشارة ادارة الابحاث والتوجيه دقائق عمل لجان التصنيف الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 25 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي