The whole text

مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 In force

المادة 6

المادة 6

1- تقرر كل من اللجان المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه, اما رفض طلب التصنيف واما قبوله وفي الحالة الاخيرة يتم تصنيف صاحب الطلب في الفئة والدرجة المناسبة وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم, وبذلك يحق له الاشتراك بالمناقصات المتعلقة بالصفقات العائدة لفئته ودرجته وما دونها اذا كان مستوفيا الشروط الباقية المفروضة لها.

2- تكون قرارات التصنيف الصادرة عن اللجان المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه معللة ولكن مناقشاتها والاسباب الموجبة لهذه القرارات فتبقى سرية, لا يسمح بالاطلاع عليها الا للسلطات الادارية المعنية بالامر.

3- يبلغ رئيس اللجنة كل قرار يتعلق بقبول طلب التصنيف الى مختلف وزارات المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية. ويبلغ قرارات الرفض الى اصحاب الطلبات فقط, دون ان يحق لهؤلاء مراجعة اللجنة المعنية للاطلاع على الاسباب التي ادت الى ذلك, اما طلباتهم والمستندات المرفقة بها فتحفظ لدى اللجنة.

المادة 6 من مرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/law/167655/article/6/