All legislation

قرار Decision No. 1 03/01/1969

وضع شروط فنية للوقاية من اخطار قوارير الغاز

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/01/1969
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1969, p. 191-193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد عملية تعبئة قوارير غاز البوتان والبرويان ضمن محافظة مدينة بيروت كما يلي:

1 - تعبأ القوارير في مراكز التعبئة المرخص بها رسميا.

2 - على شركات التعبئة ان تتأكد من الامور التالية:

أ - صلاحية القارورة المراد تعبئتها.

ب - احاطة صمام القارورة بسوار (courome) او قبع (chapeau) يقيه من العطب ج - اسم المصنع وتاريخ الصنع محفورا على القارورة.

د - تحمل القارورة للضغط المطلوب بالمواصفات القياسية رقم 43 سنة 1966 وسلامة كامل اجزائها وذلك باجراء الفحوص التالية:

1 - فحص السيلان عند كل تعبئة وبالطريقتين:

صمام مقفل

صمام مفتوح

2 - فحص تحمل الضغط المنصوص عنه في المواصفات القياسية اللبنانية لكافة القوارير الموجودة قيد الاستعمال وذلك

ضمن مهلة سنتين على ان تختم كل قارورة بعد فحصها اذا وجدت صالحة ويعاد فحصها وختمها عد ذلك مرة كل خمس سنوات .

ه - ان القارورة يجب ان تحمل اسم الشركة الموزعة او شعارها.

و - التأكد من ان الغاز الذي سيعبأ له رائحة تنبه الناس

الى خطره في حال سيلانه دون احتراق.

3 - وبعد تعبئة القارورة تربط بها قسيمة التعليمات الموجهة

لاهلين وفقا للنموذج التالي:

" شركة:... ... ... ... ... ... ...

هاتف :... ... ... ... ... ... ...

حفاظا على سلامتك الرجاء التقيد بالتعليمات التالية:

أ - اطلب من الشخص الذي يركب لك القارورة بطاقة الشركة

التي تحمل صورته وتخوله القيام بهذا العمل.

ب - اذا كانت كافة مفاتيح الغاز مقفلة ولاحظتم رائحة غاز

عليكم فتح كافة النوافذ والابواب وقفل سكر القارورة واعلام

الشركة فورا على الهاتف اعلاه".

ج - لاستعمال الغاز التقيد بما يلي:

لاشغال الغاز:

- تأكد من ان كافة مفاتيح الطباخات والافران وغيرها هي

مقفلة تماما.

- افتح صمام قارورة الغاز.

- اشعل عود الكبريت امام الطباخ او الفرن المراد اشعاله.

- افتح الطباخ او الفرن واشعله من العود.

لاطفاء الغاز:

- اقفل صمام قارورة الغاز

- اقفل مفتاح الطباخ او الفرن الذي كان مشتعلا.

المادة 2

مادة 2:

تحدد كيفية نقل قوارير الغاز المذكورة اعلاه على الشكل الاتي:

1 - تنقل القوارير واقفة عموديا بواسطة بيك اب او تريبورتير او خلافه شرط ان يكون لكل قارورة رباط خاص يحفظها من الاهتزاز والاصطدام والوقوع وان لا يتعدى وزن القوارير المنقولة 90% من حمولة الناقلة السموح بها.

2 - يسمح باستعمال الشاحنات ذي الحواجز من مراكز التعبئة الى مستودعات شركات التوزيع ضمن مدينة بيروت شرط ان لا يتجاوز علو القوارير في الشاحنة اي من الحواجز الواقية وان لا يزيد وزن القوارير المحملة عن 90% من حمولة الشاحنة المسموح بها.

3 - توضع علامات فارقة على مقدمة ومؤخرة ناقلات الغاز بشكل حزام طوله عرض الناقلة وعرضه 8/1 (تمن) طوله مدهونا باللون الاصفر ويكتب عليه باللون الاحمر العبارة التالية "خط - غاز".

4 - يذكر على الناقلات السرعة القصوى المحددة ب 40 كلم في الساعة ضمن مدينة بيروت .

5 - يركب في كل ناقلة جهازي اطفاء احداهما يحتوي على كيلوين (ثاني اوكسيد الكربون) لمكافحة الحريق في محرك الناقلة والاخر يحتوي على ستة كيلوات من المساحيق لمكافحة الحريق في القوارير.

6 - يحظر ايقاف ناقلات الغاز المحملة بالقوارير سواء اكانت تلك القوارير فارغة او ملآنة. ويسمح فقط بالوقوف المدة اللازمة للتحميل والتفريغ.

المادة 3

مادة 3:

تحدد عملية استيداع قوارير الغاز المذكورة اعلاه كما يلي:

1 - تخضع كافة المستودعات التي تحتوي على مادة الغاز لترخيص مسبق يعطى ضمن شروط فنية ووقائية تفرضها الادارة.

2 - يسمح فقط ضمن مدينة بيروت بالمستودعات العائدة لشركات التوزيع شرط ان لا تحتوي على اكثر من ماية قارورة او ما يعادل 1250 كيلو من الغاز.

المادة 4

مادة 4:

تحدد عملية توزيع وتركيب القوارير المذكورة اعلاه كما يلي:

1 - يجري توزيع وتركيب قوارير الغاز بواسطة الشركات رأسا ومن مراكز التوزيع المرخص بها.

2 - يجري التركيب بواسطة اشخاص مسؤولين من الشركات الموزعة بعد ان يكونوا قد اجروا فحصا بذلك واعطوا من الشركة التابعين لها بطاقة مصدقة من الادارة المختصة تحمل صورهم وتخولهم القيام بعملية تركيب القوارير.

3 - ان شركات التوزيع مسؤولة عن الاشخاص المولجين بالتركيب من قبلهم.

4 - لا يسمح تركيب اكثر من قارورتين على الجهاز الواحد شرط ربطهما بسوار حديدي ثابت يحول دون فصلهما.

5 - يمنع ابقاء اي قارورة دون تركيب لدى المستهلك سواء اكانت فارغة او ملآنة.

6 - يحظر وصل قوارير الغاز بأي جهاز الا بواسطة ساعات الضغط.

7 - يحظر تركيب او استيداع اي قارورة في مكان مقفل لا تهوئة له او في مكان ارضه منخفضة عن مستوى الارض الخارجية.

8 - يحظر توزيع او تركيب اي قارورة ما لم تكن لساعة ضغطها جهاز يحد من سيلان الغاز.

9 - يحظر تصليح ساعات الضغط ويجب اتلافها عند عطبها.

المادة 5

مادة 5:

يعطى من يعنيهم الامر مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتطبيق احكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6:

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات والتدابير الرادعة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 7

مادة 7:

تكلف مصلحة المحلات المصنفة بتطبيق احكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 1969 محافظ مدينة بيروت شفيق أبو حيدر مدير مصلحة المحلات المصنفة المهندس جورج شدياق صدق في 16/1/1969 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل