The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

تحدد عملية استيداع قوارير الغاز المذكورة اعلاه كما يلي:

1 - تخضع كافة المستودعات التي تحتوي على مادة الغاز لترخيص مسبق يعطى ضمن شروط فنية ووقائية تفرضها الادارة.

2 - يسمح فقط ضمن مدينة بيروت بالمستودعات العائدة لشركات التوزيع شرط ان لا تحتوي على اكثر من ماية قارورة او ما يعادل 1250 كيلو من الغاز.

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/167656/article/3/