المادة 3
مادة 3:
تحدد عملية استيداع قوارير الغاز المذكورة اعلاه كما يلي:
1 - تخضع كافة المستودعات التي تحتوي على مادة الغاز لترخيص مسبق يعطى ضمن شروط فنية ووقائية تفرضها الادارة.
2 - يسمح فقط ضمن مدينة بيروت بالمستودعات العائدة لشركات التوزيع شرط ان لا تحتوي على اكثر من ماية قارورة او ما يعادل 1250 كيلو من الغاز.