المادة 4
مادة 4: يحدد التعويض عن المحاضرة العامة او المقال المعد للنشرة القضائية بمبلغ ماية ليرة على ان تعتبر المحاضرة في الدروس النظرية وحل القضية في الدروس العملية ( تصحيح وشرح ) ساعة مهما استغرقت من الوقت .
مرسوم رقم 11973 تاريخ 04/02/1963 In force
مادة 4: يحدد التعويض عن المحاضرة العامة او المقال المعد للنشرة القضائية بمبلغ ماية ليرة على ان تعتبر المحاضرة في الدروس النظرية وحل القضية في الدروس العملية ( تصحيح وشرح ) ساعة مهما استغرقت من الوقت .
المادة 4 من مرسوم رقم 11973 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/167670/article/4/