All legislation

مرسوم Decree No. 538 01/02/1971

تعديل رسم الدخول الى مغارة جعيتا وكيفية استيفائه

Type
مرسوم · Decree
Number
538
Date
01/02/1971
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1971, p. 154-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9935 / 2013 )

مادة 1:

تحدد الرسوم في مرفق جعيتا وفق الاتي :

أ:للكبار

1-دخول المغارة السفلى

دخول المغار ةالسفلى -حصة المستثمر:500 حصةبلدية جعيتا:1000 =6000

2 -دخول المغارة العليا -حصة المستثمر:2000 حصة بلدية جعيتا:500=2500

كما يعود لبلدية جعيتا علاوة على الحصة المخصصة لها في البندين 1و2 اعلاه 5% من صافي حصة المستثمر تطبيقا للقانون رقم 48 تاريخ24/6/1971.

كما يعود للوزارة النسب المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 18/11/1993 وتعديلاته لا سيما لناحية فترات الاستثمار التي نصت عليها هذه المادة والتعديلات التي طرأت عليها بموجب القرارات الوزارية اللاحقة.

3-دخول المسرح السمعي والبصري:2000ل.ل

4-استعمال المصعد الكهربائي ذهابا وايابا:4000ل.ل

5-استعمال القطارذهابا وايابا:2000ل.ل

المجموع:16500ل.ل

6-بدل موقف لكل سيارة سياحية:2000ل.ل

ب-للصغار ما دون 15 سنة وللتلاميذ الحاصلين على موافقة وزير السياحة:

1-دحول المغارة السفلى حصة المستثمر 2500 حصة بلدية جعيتا500=3000

2-دخول المغارة العليا حصة المستثمر 1000 حصة بلدية جعيتا 250 =1250

كما يعود لبلدية جعيتا علاوة على الحصة المخصصة لها في البندين 1و2 اعلاه 5% من صافي حصة المستثمر تطبيقا للقانون رقم 48 تاريخ24/6/1971.

ج-دخول المسرح السمعي والبصري 1000ل.ل

د-استعمال المصعد الكهربائي ذهابا وايابا:2000ل.ل

ه-استعمال القطار ذهابا وايابا:2000ل.ل

و-المجموع:9250

كما يعود للوزارة النسب المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 18/11/1993 وتعديلاته لا سيما لناحية فترات الاستثمار التي نصت عليها هذه المادة والتعديلات التي طرأت عليها بموجب القرارات الوزارية اللاحقة.

المادة 2

مادة 2: يخفض الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الى نصفه للطلاب والتلاميذ المصحوبين باساتذتهم او بمدير او مدراء المعهد او المدرسة المنتمين اليه في حال الزيارات الجماعية ذات الصفة الدراسية, وذلك شرط موافقة وزارة السياحة على الزيارة وباستثناء ايام الاحاد ويستفيد من هذا التخفيض موظفو الدولة والبلديات وعائلاتهم.

المادة 3

مادة 3: يعفى ضيوف وزارة السياحة من الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى شريطة ان يكونوا مصحوبين بكتاب رسمي من وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بواسطة وزارة المالية لقاء تسليمها تذاكر مقطوعة من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما مسلسلة. تحدد وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة السياحة شكل التذاكر المار ذكرها.

المادة 5

مادة 5: يلغى الرسم المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 29/5/1959, وتلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او تتعارض مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير السياحة الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا