The whole text

مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بواسطة وزارة المالية لقاء تسليمها تذاكر مقطوعة من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما مسلسلة. تحدد وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة السياحة شكل التذاكر المار ذكرها.

المادة 4 من مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 https://lebaneselegislation.com/law/167686/article/4/