All legislation

علم وخبر Notice of association No. 11 04/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة محمود شكرجي للاعمال الخيرية والاجتماعية" في بيروت محافظة بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
11
Date
04/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 676
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1504 تاريخ 19/07/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 11 تاريخ 04/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة محمود شكرجي للاعمال الخيرية والاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2878/2 تاريخ 02/04/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة محمود شكرجي للأعمال الخيرية والاجتماعية». مركزها: بيروت ـ قريطم ـ ملك السيد مروان شكرجي. غايتها: 1 ـ كفالة الأيتام والأطفال ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. 2 ـ المساهمة في تخفيف أعباء الرعاية الصحية والتربوية عن الأسر المحتاجة. 3 ـ مساعدة الأطفال المعوقين. 4 ـ مساعدة المؤسسات الخيرية. 5 ـ توفير مساعدات مدرسية ومنح جامعية وتشجيع بعض الاختصاصات الضرورية لإنماء المجتمع. على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: خالد علي الملا نبيل رستم فخران ليلى عمر بكري كسباه مهدي مرشد منصور أحمد ثوبان محمود عادل سنجقدار كرمة محمود شكرجي مروان محمود شكرجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل رستم فخران.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر