المادة 1
مادة 1: اجيز لجمعية دار الارقم الخيرية - مركزها رأس بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة في عرمون - القبة (قضاء عاليه) على العقار رقم 1492 ملك المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت باسم "مدرسة الجواهر". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.