All legislation

مرسوم Decree No. 304 08/03/1999

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتسديد مستحقات قروض خارجية خلال العام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
304
Date
08/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 672-673
Status
In force
Amended by
قانون رقم 301 تاريخ 03/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية

والكهربائية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/02/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /91/مليون دولار اميركيا اي ما يعادل مبلغا مقداره /137.228.000.000/ل.ل. (فقط مائة وسبعة وثلاثون مليارا ومئتان وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تسديد مستحقات القروض الخارجية المعقودة لصالح مؤسسة الكهرباء والمتوجبة خلال العام 1999 وفقا للجداول او الكتب المتضمنة تواريخ الاستحقاقات طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا, واما بان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, او مما يتوفر لديها من اموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مصلحة الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة الوصاية, وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهل المحددة.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي