All legislation

قانون Law No. 301 03/04/2001

تمديد مهلة تسديد سلفة خزينة معطاة الى مؤسسة كهرباء لبنان لتسديد مستحقات قروض خارجية

Type
قانون · Law
Number
301
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 301 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت مهلة تسديد سلفة الخزينة المعطاة الى مؤسسة كهرباء لبنان لتسديد مستحقات قروض خارجية خلال عام 1999 بموجب المرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999, والبالغة /137.228.000.000/ ل. ل. (فقط مائة وسبعة وثلاثون مليارا ومئتان وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية), وذلك لغاية 08/03/2002

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري