المادة 1
مادة 1: مددت مهلة تسديد سلفة الخزينة المعطاة الى مؤسسة كهرباء لبنان لتسديد مستحقات قروض خارجية خلال عام 1999 بموجب المرسوم رقم 304 تاريخ 08/03/1999, والبالغة /137.228.000.000/ ل. ل. (فقط مائة وسبعة وثلاثون مليارا ومئتان وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية), وذلك لغاية 08/03/2002