ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 543/ض تاريخ
25/03/1997
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3451/2 تاريخ
28/10/1998
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية النادي الرياضي للسادة: بيار توفيق طنوس، شوقي يوسف عطية، سمير الياس رحباني، أمجد جميل اسكندر، منير ضو ضو، مروان جوزف غاريوس، ألين طانيوس طانيوس. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء البترون ـ منطقة محمرش. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي يوسف عطية.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي هي: كرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد