All legislation

قرار Decision No. 2079 05/11/1998

اعطاء ترخيص لجمعية رياضية باسم "النادي الرياضي محمرش - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي"

Type
قرار · Decision
Number
2079
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 680-681
Status
In force
Amended by
قرار رقم 124 تاريخ 02/06/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2079 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 543/ض تاريخ

25/03/1997

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3451/2 تاريخ

28/10/1998

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية النادي الرياضي للسادة: بيار توفيق طنوس، شوقي يوسف عطية، سمير الياس رحباني، أمجد جميل اسكندر، منير ضو ضو، مروان جوزف غاريوس، ألين طانيوس طانيوس. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء البترون ـ منطقة محمرش. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي يوسف عطية.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي هي: كرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد