All legislation

غير محدد Unspecified No. 1 02/03/1999

شطب اسم خبيرين شرعيين لدى ادارة الجمارك.

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1
Date
02/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 679-680
Status
In force
Amended by
قرار رقم 451 تاريخ 09/11/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 1 تاريخ 02/03/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة

الجمارك),

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954

المسمى "قانون الجمارك", ولا سيما المادة 149 منه,

بناء على توصية هيئة التفتيش المركزي موضوع قراره

رقم 38/98, تاريخ 27/01/1998

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم الخبيرين جورج قزي وسهام توفيق وهبة، من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 آذار 1999 الرئيس عصام حب الله العضو حسن غصن العضو أنطوان معوض