All legislation

مرسوم Decree No. 11827 02/03/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة مهنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) "مدرسة دار اليتيمة المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
11827
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 746-747
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8386 تاريخ 07/08/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11827 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني,

بناء على المرسوم رقم 13576 تاريخ 20/01/1970

(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم:

"مدرسة دار اليتيمة المهنية" في طرابلس

(قضاء طرابلس ),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سامية

خربطلي والمسجل لدينا تحت رقم 5061/6 تاريخ

06/11/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية الخيرية النسائية في طرابلس الممثلة بالسيدة سامية خربطلي، المولودة سنة 1925، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 591 من منطقة طرابلس العقارية باسم «مدرسة دار اليتيمة المهنية».

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الآتي: الشهادة ----------- المستوى----------الاختصاص الكفاءة المهنية-----الكفاءة-----------خياطة مساعدة التكميلية المهنية-- التكميل----------خياطة للنساء كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التفصيل والخياطة ـ الأشغال اليدوية ـ حياكة الصوف.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المرخص بها سابقاً للمدرسة ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير