المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تطوير متحف سرسق على العقار رقم 84 من منطقة الرميل العقارية (مدينة بيروت) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11879 06/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على القرار رقم 57 تاريخ 27/03/1997
الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية بيروت,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تطوير متحف سرسق على العقار رقم 84 من منطقة الرميل العقارية (مدينة بيروت) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان