ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10356 تاريخ 03/06/1997
(اشغال قطعة ارض من عقار محطة ن ب ط عائد
لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لرأب اوتوبيسات
تؤمن خدمات نقل ركاب),
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية
للمواصلات,
بناء على كتاب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
رقم 3076 تاريخ 23/12/1997,
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10356 تاريخ 3/6/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: "يجاز للشركة اللبنانية للمواصلات ش .م.ل. اشغال قطعة ارض مساحتها /15000/ متر مربع (خمسة عشر الفا) من محطة ن ب ط موزعة كما يلي: /3000/ متر مربع (ثلاثة الاف) من محطة ن ب ط (منطقة الاشرفية العقارية) /12000/ متر مربع (اثنا عشر الف) من محطة ن ب ط (منطقة فرن الشباك العقارية) وذلك لاستخدامها في مجال تأمين خدمات نقل الركاب لمدة عشر سنوات, يمكن تجديدها, مع السماح لها باقامة انشاءات مؤقتة خاصة بذلك. يحق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك استرجاع تلك الارض لدى انتهاء مدة الاشغال مع الانشاءات المقامة عليها, دون ان يترتب للشاغل اي حق او مراجعة او تعويض من اي نوع كان"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري