المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10356 تاريخ 3/6/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: "يجاز للشركة اللبنانية للمواصلات ش .م.ل. اشغال قطعة ارض مساحتها /15000/ متر مربع (خمسة عشر الفا) من محطة ن ب ط موزعة كما يلي: /3000/ متر مربع (ثلاثة الاف) من محطة ن ب ط (منطقة الاشرفية العقارية) /12000/ متر مربع (اثنا عشر الف) من محطة ن ب ط (منطقة فرن الشباك العقارية) وذلك لاستخدامها في مجال تأمين خدمات نقل الركاب لمدة عشر سنوات, يمكن تجديدها, مع السماح لها باقامة انشاءات مؤقتة خاصة بذلك. يحق لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك استرجاع تلك الارض لدى انتهاء مدة الاشغال مع الانشاءات المقامة عليها, دون ان يترتب للشاغل اي حق او مراجعة او تعويض من اي نوع كان"