All legislation

مرسوم Decree No. 11850 04/03/1998

تصديق تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11850
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 670
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6419 تاريخ 28/09/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11850 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة وتنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 938/97/أ تاريخ 18/12/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط موقع جسر مستديرة الحايك (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم باللون الاحمر والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي