All legislation

مرسوم Decree No. 11872 06/03/1998

اعفاء سياج حديدي مستورد من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة الاميركية في بيروت من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11872
Date
06/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 737
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12344 تاريخ 08/06/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11872 تاريخ 06/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية, سياج حديدي طوله 500 م (Chain Link fence) مستورد من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة الاميركية في بيروت لاستعماله في حماية منشآت مزرعة الجامعة في حوش سنيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري