المادة 3
يعين كل مكتب اقليمي مدقق تكون مهمته النظر في توفر المال وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. لا توقع الاتفاقية من قبل رئيس المكتب قبل التأثير عليها من قبل المدقق.
مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 In force
يعين كل مكتب اقليمي مدقق تكون مهمته النظر في توفر المال وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. لا توقع الاتفاقية من قبل رئيس المكتب قبل التأثير عليها من قبل المدقق.
المادة 3 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 https://lebaneselegislation.com/law/167795/article/3/