All legislation

مرسوم Decree No. 138 02/05/1977

تحديد دقائق تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14-3-1977 (تسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث )

Type
مرسوم · Decree
Number
138
Date
02/05/1977
Official Gazette
Issue 12, 12/05/1977, p. 172-173
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993 (the text)
مرسوم رقم 4166 تاريخ 14/07/1981 (Art. 12)
مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979 (Arts. 2, 7, 9, 11, 12)
Possibly affected, check
قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تسري مدة القرض وفائدته ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض من قبل الفريقين على أن تحسب من ضمنها مدتا الامهال للدفع المحددة في الفقرة (ح) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 يعطى القرض للمستفيد بالرغم من وجود اشارات دين أخرى على عقاره.

المادة 2

تؤلف المديرية العامة للاسكان فرق عمل في المناطق المتضررة تتولى قبول طلبات القروض والكشف على الاضرار وتقديرها, وترتبط بمكاتب اقليمية. يرأس المكتب الاقليمي موظف من الفئة الثالثة على الاقل ويشرف على أعمال الفرق وموظفيها ويوقع اتفاقيات القروض .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

يعين كل مكتب اقليمي مدقق تكون مهمته النظر في توفر المال وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. لا توقع الاتفاقية من قبل رئيس المكتب قبل التأثير عليها من قبل المدقق.

المادة 4

يجري الدفع بواسطة شيكات يوقعها رئيس المكتب الاقليمي مع الموظف المكلف بالمحاسبة, وذلك بعد التأكيد من صحة الحسابات وانطباق معاملة الدفع على القوانين والانظمة التي ترعى اتفاقية القرض .

المادة 5

تتألف واردات "حساب القروض للابنية المتضررة" من:

1 - التبرعات والهبات المالية التي تودعها الدولة في حساب خاص لدى مصرف لبنان باسم وزارة الاسكان والتعاونيات .

2 - الديون التي تسلفها الخزينة لهذا الحساب .

3 - المبالغ التي تستعمل من أموال "الصندوق الخاص بالاسكان".

4 - المبالغ الناتجة عن تسديد أقساط القروض وفوائدها.

5 - فوائد الاموال المودعة في المصارف .

المادة 6

تتألف المدفوعات في هذا الحساب من:

1 - القروض المالية المعطاة للمستفيدين.

2 - النفقات الفنية والادارية وسواها مما يتطلبه العمل.

3 - تسديد الديون.

المادة 7

يجوز للمديرية العامة للاسكان التعاقد بالتراضي مع مصارف لادارة الاعمال الحسابية المتعلقة بالقروض .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

يتولى رئيس المحاسبة في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان -- تنفيذ الواردات بما في ذلك ملاحقة التنفيذ عند الاقتضاء.

المادة 9

تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, ولها عند الحاجة أن تشكل أجهزة أو تكلف موظفين من العاملين لديها لهذه الغاية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

فيما خلا الرواتب والتعويضات التي يتقاضونها من اداراتهم الاساسية يخضع الموظفون الملحقون بوزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للاسكان - لسلطة هذه الوزارة.

المادة 11

يتقاضى الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 تعويضات شهرية مقطوعة عن مجموع ساعات العمل الاضافية توازي ثلث الرواتب الشهرية الاساسية على أن لا يقل دوامهم عن ثمان وأربعين ساعة في الاسبوع وعلى أن يعتبر نصف قيمة هذا التعويض بمثابة بدل انتقال.

يحدد الدوام الاضافي الخاص بقرارات تصدر عن الوزير وتعين أسماء الخاضعين لهذا الدوام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 101 تاريخ 15/11/1979, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12

يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق أو الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره 250 ل.ل. مايتان وخمسون ليرة لبنانية. تحدد أسماء الموظفين الذين يكلفون بهذه المهام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

بعبدا في 2 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان