المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية رسمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 7356 01/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية رسمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في مدينة بيروت.
مادة 2: تستملك العقارات الواردة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم والمبينة فيما يلي: منطقة المزرعة العقارية: 2205 1619/1/2- 4417 3269 - منطقة المصيطبة العقارية 756- 828 منطقة راس بيروت العقارية: 1706 1707 منطقة الباشورة العقارية: 154
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة