يحق للخاضع للضريبة الملزم بتقديم تصريح دوري, والذي يستفيد من حق الحسم, ان يسترد الضريبة التي سبق وحصلها ودفعها للخزينة وذلك في الحالات التالية:
1) تجاوز قيمة الضريبة المدفوعة قيمة الضريبة المتوجبة قانونا, وذلك نتيجة ورود اخطاء سواء في الفواتير او في طلب التصريح المقدم من الخاضع للضريبة, أو نتيجة وقوع خطأ في احتساب الضريبة, أو في احتساب وعائها, او نتيجة ازدواجية في دفع الضريبة.
2) منح تخفيض على ثمن المبيع بعد تاريخ استحقاق الضريبة, وذلك وفقا للمعايير والشروط والأصول المحددة في المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/1/2002 المتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة.
3) استرداد الضريبة على المستوعبات والاواني القابلة للاسترداد واعادة الاستعمال والمعدة لغايات نقل المال المسلم اذا كان المورد قد ادخل هذه الضريبة ضمن احتساب اساس فرض الضريبة وذلك في حال استردت هذه المستوعبات والاواني وبالاستناد الى ما يكون قد دونه المورد في قيوده لحساب المورد اليه.
4) فسخ الاتفاقية الرامية الى تسليم اموال او تقديم خدمات وذلك قبل تسليم الاموال او تقديم الخدمات وبعد استحقاق الضريبة.
5) ابطال أو الغاء الاتفاقية الرامية الى تسليم اموال او تقديم خدمات سواء كان الأبطال او الألغاء رضائيا او بموجب قرار قضائي مبرم لأي سبب كان.
6) استعادة المورد المال المسلم منه وتسليم كامل الثمن المقابل بخلال ثلاثة اشهر من تاريخ التسليم شرط أن لا يكون قد حقق أي من المتعاقدين اية منفعة مادية او غيرها من جراء هذه الاستعادة.في حال حقق المورد مردودا عن الفترة التي تم خلالها استعمال المال المبيع, يعتبر هذا المردود بمثابة منفعة على ثمن المبيع تكون خاضعة للضريبة حتى ولو لم تتجاوز قيمة هذا المردود قيمة الربح المحقق من المورد عند اتمام البيع الاصلي للمال المرتجع.
7) خسارة كل او جزء من الدين على الثمن, أي في حال تمت عملية تسليم اموال تنفيذا لاتفاقية لم تفسخ او لم تلغ او لم تبطل وانما لم يتم دفع الثمن المتفق عليه لأنه اعتبر هالكا او معدوما كليا او جزئيا.يعتبر الدين هالكا عندما يتخذ الخاضع للضريبة جميع التدابير اللازمة لتحصيل دينه. وفي حال سدد المدين كلا او جزءا من الديون لدائنيه, بعد ان كان هذا الدين قد اعتبر هالكا بنتيجة قيام الدائن باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحصيل الدين, وجب على الدائن ان يسدد للوحدة المالية المبلغ المتوجب عليه عن الدين المسدد والذي كان قد اعتبر هالكا أو معدوما.
8) منح تخفيض على قيمة عقود تأجير خاضعة للضريبة منظمة وفقا للاصول لصالح اشخاص خاضعين للضريبة، على ان لا تكون تلك الضريبة قد استحقت في فترة تعود لأكثر من اثني عشر شهرا تسبق تاريخ عقد التخفيض، وان تتوفر لدى المؤجرين الشروط التالية مجتمعة:
- أن يكونوا قد صرحوا عن الضريبة المتوجبة على قيمة ايرادات التأجير قبل التخفيض.
- أن يتم التخفيض بموجب عقود منظمة وفقا للأصول مسجلة لدى البلدية المختصة عندما يكون ذلك لزاما.
- أن لا يكونوا قد استوفوا ايرادات التأجير وفقا للقيمة الاساسية ما قبل التخفيض.