المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 733 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 10128 / 2003 )
يستفيد من حق استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة:
- الأشخاص الذين يقومون بصناعة الأدوية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 17 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة,
- الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2001 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة,
- الأشخاص الذين يقدمون خدمات الاستشفاء والمختبرات الطبية المعفاة من الضريبة عملا باحكام البند الاول من المادة 16 من القانون ووفقا لأحكام المرسوم رقم 7282 تاريخ 25/1/2002 والمتعلق باعفاء الخدمات التي يقدمها الاطباء واصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.
- الأشخاص الذين يقومون بخدمات التعليم المعفاة من الضريبة عملا باحكام البند الثاني من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/2002 المتعلق باعفاء خدمات التعليم,
- المؤسسات التي لا تتوخى الربح بالنسبة لأعمالها المعفاة من الضريبة عملا باحكام البند الخامس من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7358 تاريخ 1/2/2002 والمتعلق باعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح,
- الأشخاص الذين يقومون بعمليات النقل المشترك للاشخاص في لبنان والمعفاة من الضريبة عملا بأحكام البند السادس من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7287 تاريخ 25/1/2002 المتعلق باعفاء النقل المشترك للاشخاص,
- الأشخاص الذين يقومون بصناعة الكتب والجرائد والمجلات وكافة المنشورات المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 17 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة,
- الاشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة, ورق الصحف بشكل لغات او صفائح, الحبر المعد للطباعة وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة،
- الاشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية,والفوط والواقيات الصحية حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة) وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلقة بالاموال.
- الاشخاص الذين يقومون بصناعة الادوات الطبية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ط) من المادة 17 من القانون .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 10128 تاريخ 20/05/2003, article 1, 22/05/2003
مادة 1: يضاف إلى نص المادة 3 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 المتعلقة بالأشخاص والمؤسسات التي تستفيد من حق استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة البندان التاليان: ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة, ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح, الحبر المعد للطباعة, وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة), وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة.
Added to by مرسوم رقم 733 تاريخ 02/10/2014, article 1, 16/10/2014
مادة 1: يضاف البند التالي الى نص المادة 3 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بحالات إسترداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة): « الاشخاص الذين يقومون بصناعة الأدوات الطبية المعفاة من الضريبة عملاً بأحكام الفقرة (ط) من المادة 17 من القانون».