All legislation

مرسوم Decree No. 7365 02/02/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة

Type
مرسوم · Decree
Number
7365
Date
02/02/2002
Official Gazette
Issue 12, 14/02/2002, p. 1557-1559
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4556 تاريخ 15/04/2019 (Art. 8)
مرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017 (Art. 8)
مرسوم رقم 733 تاريخ 02/10/2014 (Arts. 3, 7)
مرسوم رقم 7519 تاريخ 15/02/2012 (Art. 4)
مرسوم رقم 13078 تاريخ 05/08/2004 (the text)
مرسوم رقم 10128 تاريخ 20/05/2003 (Arts. 3, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 59 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 126/2001-2002 تاريخ 23/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001, المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

­- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

­- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

­- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

­- "الإدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

­- "الاراضي اللبنانية" أو "لبنان" الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

المادة 2

يمكن طلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت الأصول الثابتة التي تم استعمالها من أجل القيام ببعض عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و 17 من القانون.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 733 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 10128 / 2003 )

يستفيد من حق استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة:

­- الأشخاص الذين يقومون بصناعة الأدوية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 17 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة,

­- الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2001 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة,

- الأشخاص الذين يقدمون خدمات الاستشفاء والمختبرات الطبية المعفاة من الضريبة عملا باحكام البند الاول من المادة 16 من القانون ووفقا لأحكام المرسوم رقم 7282 تاريخ 25/1/2002 والمتعلق باعفاء الخدمات التي يقدمها الاطباء واصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.

- الأشخاص الذين يقومون بخدمات التعليم المعفاة من الضريبة عملا باحكام البند الثاني من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/2002 المتعلق باعفاء خدمات التعليم,

- المؤسسات التي لا تتوخى الربح بالنسبة لأعمالها المعفاة من الضريبة عملا باحكام البند الخامس من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7358 تاريخ 1/2/2002 والمتعلق باعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح,

- الأشخاص الذين يقومون بعمليات النقل المشترك للاشخاص في لبنان والمعفاة من الضريبة عملا بأحكام البند السادس من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7287 تاريخ 25/1/2002 المتعلق باعفاء النقل المشترك للاشخاص,

- الأشخاص الذين يقومون بصناعة الكتب والجرائد والمجلات وكافة المنشورات المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 17 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة,

- الاشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة, ورق الصحف بشكل لغات او صفائح, الحبر المعد للطباعة وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة،

- الاشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية,والفوط والواقيات الصحية حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة) وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلقة بالاموال.

- الاشخاص الذين يقومون بصناعة الادوات الطبية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ط) من المادة 17 من القانون .

المادة 4

Amended 23/02/2012

(عدلت بموجب مرسوم 7519 / 2012 )

يقصد بالأصول الثابتة التي يحق للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا المرسوم طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابتها، الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة وهي التجهيزات الفنية، الآليات الصناعية،آليات النقل، التجهيزات العامة المضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية والتحسينات المختلفة، الأدوات المكتبية والمعلوماتية، الأثاث، العبوات القابلة لإعادة الاستعمال، وبشكل عام جميع الأصول الثابتة المادية المعدة للتصنيع كالتجهيزات الفنية والمعدات والأدوات الصناعية. إلا انه لا يمكن استرداد الضريبة التي أصابت العقارات المبنية، وكذلك أعمال البناء والتنظيم وإنشاءات البنية التحتية وأعمال الترميم والتصليح التي تتناول هذه الأبنية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/02/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 23/02/2012 · Replaced by مرسوم رقم 7519 تاريخ 15/02/2012, art. 1 · as the amending text publishes it

    يقصد بالأصول الثابتة التي يحق للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا المرسوم طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابتها، الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة وهي التجهيزات الفنية، الآليات الصناعية،آليات النقل، التجهيزات العامة المضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية والتحسينات المختلفة، الأدوات المكتبية والمعلوماتية، الأثاث، العبوات القابلة لإعادة الاستعمال، وبشكل عام جميع الأصول الثابتة المادية المعدة للتصنيع كالتجهيزات الفنية والمعدات والأدوات الصناعية. إلا انه لا يمكن استرداد الضريبة التي أصابت العقارات المبنية، وكذلك أعمال البناء والتنظيم وإنشاءات البنية التحتية وأعمال الترميم والتصليح التي تتناول هذه الأبنية.

المادة 5

يمكن للاشخاص المذكورين في المادة 3 من هذا المرسوم طلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت حقوق التاليف والترجمة ورسوم الملكية الفكرية العائدة للتصريح بنشر الكتب والمجلات وكافة المنشورات المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ج) من المادة 17 من القانون.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 13078 / 2004 )

يمكن طلب استرداد كامل قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية المتعلقة ببعض عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادتين 16 و17 من القانون.

يقصد بالمصاريف الجارية التي يحق للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا المرسوم طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابتها, المصاريف التي تدخل في حساب الاعباء كمشتريات البضاعة, مشتريات المواد الأولية, أعباء خارجية أخرى, خدمات خارجية, وأعباء إدارية عادية والعائدة للنشاط الذي يمارسه كل منهم.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 733 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 13078 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 10128 / 2003 )

يستفيد من حق استرداد كامل قيمة الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية:

­- الأشخاص الذين يقومون بصناعة الأدوية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ح) من المادة 17 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالاموال والأشياء المعفاة من الضريبة,

­- الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة 17 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة,

­- الأشخاص الذين يقدمون خدمات الأستشفاء والمختبرات الطبية المعفاة من الضريبة عملا باحكام البند الاول من المادة 16 من القانون ووفقا لأحكام المرسوم رقم 7282 تاريخ 25/1/2002 والمتعلق باعفاء الخدمات التي يقدمها الاطباء واصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء,

­- الأشخاص الذين يقومون بخدمات التعليم المعفاة من الضريبة عملا باحكام البند الثاني من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7285 تاريخ 25/1/2002 المتعلق باعفاء خدمات التعليم,

­- المؤسسات التي لا تتوخى الربح بالنسبة لأعمالها المعفاة من الضريبة عملا باحكام البند الخامس من المادة 16 من القانون ووفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7358 تاريخ 1/2/2002 والمتعلق باعفاء المؤسسات التي لا تتوخى الربح,

­- الأشخاص الذين يقومون بصناعة الكتب والجرائد والمجلات وكافة المنشورات المعفاة من الضريبة عملا بأحكام الفقرة (ج) من المادة 17 من القانون والمحددة في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة.

- الاشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الانواع المستعملة في الكتابة او الطباعة ورق الصحف بشكل لفات او صفائح الحبر المعد للطباعة وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة

- الاشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الاطفال والاصناف الصحية المماثلة) وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة المادة الثانية من مرسوم 13078 ت 5/8/2004.

تطبق احكام هذه المادة على عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات العائدة للفترة الضريبية الثانية من العام 2004 والفترات الضريبية اللاحقة.

-الاشخاص الذين يقومون بصناعة الادوات الطبية المعفاة من الضريبة عملا باحكام الفقرة (ط) من المادة 17 من القانون .

المادة 8

Amended 18/04/2019

(عدلت بموجب مرسوم 1101 / 2017 )

1 - على كل مكلف يرغب بالاستفادة من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، أن يتقدّم شخصياً (أي صاحب المؤسسة الفردية، أو الممثل القانوني للشركة والمفوّض بالتوقيع عنها أو الممثل القانوني للجمعية) أو بواسطة وكيله القانوني، بطلب تصنيف لدى دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للنموذج المعدّ لهذه الغاية من قبل المديرية المذكورة، موقعاً من أحدهما (أي من صاحب المؤسسة الفردية أو المفوّض بالتوقيع عن الشركة أو الممثل القانوني للجمعية (أو) من الوكيل القانوني)، يطلب بموجبه فتح حساب ضريبي لأغراض استرداد الضريبة على القيمة المضافة عملاً بأحكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001، مرفقاً بالمستندات التالية:

. نسخ عن هوية الممثل القانوني أو المفوض بالتوقيع أو وكيله القانوني بالإضافة الى الوكالة القانونية الأصلية للوكيل (في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل القانوني).

. نسخة طبق الأصل عن الترخيص أو العلم والخبر في حال كان مقدّم الطلب جهة لها صفة طبية أو تعليمية أو جمعية لا تتوخى تحقيق الربح.

. نسخة عن شهادة صناعية صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في حال كان النشاط صناعياً ونصّت عليه المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

. نسخ عن فواتير مبيعات لمنتجات معفاة في حال كان مقدّم الطلب يمارس نشاط معفى من الضريبة ومنصوص عنه في المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

. نسخة النظام الأساسي للشركة المعدّل (في حال تعديله).

. الإذاعة التجارية مع نسخة عنها.

2 - تدرس دائرة خدمات الخاضعين طلب التصنيف خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب، وفي حال الحاجة الى مستندات إضافية يُعطى المكلف مهلة ثلاثة أيام عمل لتأمينها تحت طائلة رفض الطلب، على أن تبتّ دائرة خدمات الخاضعين بالطلب في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

3 - يحق للمكلف استرداد الضريبة، عن العمليات التي تخوّله حق الاسترداد، العائدة للفترات ابتداءً من اليوم التالي لصدور قرار الإدارة بقبول التصنيف.

4 - المعالجة الضريبية للإستردادات عن العمليات التي تخوّله حق الاسترداد وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريهخ 14/12/2001:

أولاً: الإستردادات العائدة للفترات ما قبل 01/01/2018:

يمكن للمكلفين المصنفين قبل تاريخ نشر المرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017 أن يتقدموا بكافة طلبات الاسترداد الفصلية غير المقدمة لغاية الفترة الضريبية الرابعة 2017 ضمناً، ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية 2018، ومهما كانت قيمتها، على أن تراعى في ذلك أحكام مرور الزمن المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

أمّا المكلفون المصنفون بعد تاريخ نشر المرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017، فيمكنهم أن يتقدموا بطلبات الاسترداد الفصلية غير المقدمة عن الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ الموافقة على التصنيف ولغاية 31/12/2017، ضمن المهلة ذاتها، ومهما كانت قيمتها.

إن التأخر أو عدم تقديم الطلبات يسقط حق المكلف بالمطالبة بالمبالغ القابلة للاسترداد، ولا يُمكن تدوير هذه المبالغ بأية حال.

ثانياً: الإستردادات العائدة للفترات ابتداءً من 01/01/2018:

أ - في حال عدم تجاوز الضريبة القابلة للاسترداد عن سنة ميلادية معينة بالإضافة الى الرصيد المدور من السنة السابقة لها المشار إليه في هذه الفقرة في حال وجوده، مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية خلال سنة ميلادية معينة يحق للمكلف أن يدوّر هذا المبلغ الى السنة اللاحقة عن طريق تقديمه، ضمن مهلة عشرين يوماً من انتهاء هذه السنة الميلادية، بيان احتساب للضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 معدّ لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية يتضمن احتساب قيمة الضريبة المدفوعة والضريبة القابلة للاسترداد بحسب الفصول الميلادية التي نشأ خلالها هذا الحق، بالإضافة الى الرصيد المدور من سنوات سابقة في حال وجوده.

إنّ التأخر أو عدم تقديم البيان يسقط حق المكلف بتدوير المبالغ القابلة للاسترداد أو المطالبة باستردادها لاحقاً.

ب - في حال تجاوز الضريبة القابلة للاسترداد عن سنة ميلادية معينة بالإضافة الى الرصيد المدور المشار إليه في الفقرة السابقة، في حال وجوده، مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية خلال سنة ميلادية معينة، يحق للمكلف أن يقدّم، ضمن مهلة عشرين يوماً من انتهاء هذه السنة الميلادية، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعقاة وفقاً للمادة 59 على نماذج خاصة معدّة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية يتضمن احتساب قيمة الضريبة المدفوعة والضريبة المطالب باستردادها بحسب الفصول الميلادية التي نشأ خلالها هذا الحق، بالإضافة الى الرصيد المدور المشار إليه في الفقرة السابقة، في حال وجوده.

إنّ التأخر أو عدم تقديم الطلب يسقط حق المكلف بالمطالبة بالمبالغ القابلة للاسترداد، ولا يمكن تدوير هذه المبالغ بأية حال.

5 - يمكن للمكلف إجراء تعديلات على طلب الاسترداد ضمن مهلة تقديم طلب الاسترداد، ففي حال نتج عن التعديل انخفاض المبلغ المطلوب استرداده الى ما دون الخمسة ملايين ليرة لبنانية، يُلغى عندها طلب الاسترداد، ويُمكن الاستعاضة عنه ببيان احتساب الضريبة بالمبلغ المعدّل يُقدّم ضمن المهلة القانونية، كما يمكن للمكلف، إجراء تعديلات على بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد ضمن مهلة تقديم هذا البيان، فإذا زاد المبلغ المطلوب تدويره عن 5 ملايين، يمكن عندها للمكلف أن يتقدّم بطلب استرداد الضريبة ضمن المهلة القانونية.

يمكن للمكلف إجراء تعديلات على طلب الاسترداد أو على بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد خارج مهلة تقديمها، انخفاضاً، ففي حال نتج عن التعديل انخفاض المبلغ المطلوب استرداده في طلب الاسترداد عن 5 ملايين ليرة لبنانية، يُعتبر المبلغ القابل للاسترداد صفراً، ويُعتبر المبلغ القابل للاسترداد بعد التعديل رصيداً مدوّراً عن فترة سابقة يمكن للمكلف إدراجه ضمن طلب الاسترداد أو بيان الاحتساب عن السنة الميلادية التي قام بالتعديل خلالها والذي يمكن تقديمه ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية المذكورة تحت طائلة سقوط الحق بتدوير هذا المبلغ أو استرداده.

في حال إجراء تعديلات من قبل الإدارة الضريبية على طلب الاسترداد بحيث ينخفض المبلغ المطلوب استرداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، عندها يصبح المبلغ القابل للاسترداد صفراً، ويُعتبر المبلغ القابل للاسترداد بعد التعديل رصيداً مدوّراً من فترة سابقة يمكن للمكلف إدراجه ضمن طلب الاسترداد أو بيان احتساب الضريبة عن السنة الميلادية التي تمّ إبلاغه خلالها قرار الإدارة، والذي يمكن تقديمه ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية المذكورة تحت طائلة سقوط الحق بتدوير هذا المبلغ أو باسترداده.

في حال إجراء تعديلات من قبل الإدارة الضريبية على بيان احتساب الضريبة بحيث يزيد المبلغ المطلوب استرداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، عندها يصبح المبلغ المدوّر صفراً، ويُعتبر المبلغ القابل للاسترداد بعد التعديل ضريبة قابلة للاسترداد، يمكن للمكلف إدراجه ضمن طلب الاسترداد عن السنة الميلادية التي تمّ إبلاغه خلالها قرار الإدارة، والذي يمكن تقديمه ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية المذكورة تحت طائلة سقوط الحق باسترداده.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/07/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/07/2017, until 18/04/2019 · Replaced by مرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    - على من يرغب الاستفادة من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، التقدم بطلب تصنيف الى دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة للاستحصال على رقم تسجيل وفتح حساب ضريبي يمكّنه من تقديم طلبات الاسترداد.

    - يحق للمكلفين المصنفين التقدم بطلب الاسترداد ابتداءً من الفترة الضريبية التي صنفوا خلالها سنوياً ضمن مهلة 20 يوماً من انتهاء السنة الميلادية، على ان يدون فيه مجموع قيمة الضريبة القابلة للاسترداد.

  3. Version 3.0 · from 18/04/2019 · Replaced by مرسوم رقم 4556 تاريخ 15/04/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 - على كل مكلف يرغب بالاستفادة من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، أن يتقدّم شخصياً (أي صاحب المؤسسة الفردية، أو الممثل القانوني للشركة والمفوّض بالتوقيع عنها أو الممثل القانوني للجمعية) أو بواسطة وكيله القانوني، بطلب تصنيف لدى دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للنموذج المعدّ لهذه الغاية من قبل المديرية المذكورة، موقعاً من أحدهما (أي من صاحب المؤسسة الفردية أو المفوّض بالتوقيع عن الشركة أو الممثل القانوني للجمعية (أو) من الوكيل القانوني)، يطلب بموجبه فتح حساب ضريبي لأغراض استرداد الضريبة على القيمة المضافة عملاً بأحكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001، مرفقاً بالمستندات التالية:

    . نسخ عن هوية الممثل القانوني أو المفوض بالتوقيع أو وكيله القانوني بالإضافة الى الوكالة القانونية الأصلية للوكيل (في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل القانوني).

    . نسخة طبق الأصل عن الترخيص أو العلم والخبر في حال كان مقدّم الطلب جهة لها صفة طبية أو تعليمية أو جمعية لا تتوخى تحقيق الربح.

    . نسخة عن شهادة صناعية صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في حال كان النشاط صناعياً ونصّت عليه المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

    . نسخ عن فواتير مبيعات لمنتجات معفاة في حال كان مقدّم الطلب يمارس نشاط معفى من الضريبة ومنصوص عنه في المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

    . نسخة النظام الأساسي للشركة المعدّل (في حال تعديله).

    . الإذاعة التجارية مع نسخة عنها.

    2 - تدرس دائرة خدمات الخاضعين طلب التصنيف خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب، وفي حال الحاجة الى مستندات إضافية يُعطى المكلف مهلة ثلاثة أيام عمل لتأمينها تحت طائلة رفض الطلب، على أن تبتّ دائرة خدمات الخاضعين بالطلب في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

    3 - يحق للمكلف استرداد الضريبة، عن العمليات التي تخوّله حق الاسترداد، العائدة للفترات ابتداءً من اليوم التالي لصدور قرار الإدارة بقبول التصنيف.

    4 - المعالجة الضريبية للإستردادات عن العمليات التي تخوّله حق الاسترداد وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريهخ 14/12/2001:

    أولاً: الإستردادات العائدة للفترات ما قبل 01/01/2018:

    يمكن للمكلفين المصنفين قبل تاريخ نشر المرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017 أن يتقدموا بكافة طلبات الاسترداد الفصلية غير المقدمة لغاية الفترة الضريبية الرابعة 2017 ضمناً، ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية 2018، ومهما كانت قيمتها، على أن تراعى في ذلك أحكام مرور الزمن المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

    أمّا المكلفون المصنفون بعد تاريخ نشر المرسوم رقم 1101 تاريخ 18/07/2017، فيمكنهم أن يتقدموا بطلبات الاسترداد الفصلية غير المقدمة عن الفترة الممتدة من اليوم التالي لتاريخ الموافقة على التصنيف ولغاية 31/12/2017، ضمن المهلة ذاتها، ومهما كانت قيمتها.

    إن التأخر أو عدم تقديم الطلبات يسقط حق المكلف بالمطالبة بالمبالغ القابلة للاسترداد، ولا يُمكن تدوير هذه المبالغ بأية حال.

    ثانياً: الإستردادات العائدة للفترات ابتداءً من 01/01/2018:

    أ - في حال عدم تجاوز الضريبة القابلة للاسترداد عن سنة ميلادية معينة بالإضافة الى الرصيد المدور من السنة السابقة لها المشار إليه في هذه الفقرة في حال وجوده، مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية خلال سنة ميلادية معينة يحق للمكلف أن يدوّر هذا المبلغ الى السنة اللاحقة عن طريق تقديمه، ضمن مهلة عشرين يوماً من انتهاء هذه السنة الميلادية، بيان احتساب للضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 معدّ لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية يتضمن احتساب قيمة الضريبة المدفوعة والضريبة القابلة للاسترداد بحسب الفصول الميلادية التي نشأ خلالها هذا الحق، بالإضافة الى الرصيد المدور من سنوات سابقة في حال وجوده.

    إنّ التأخر أو عدم تقديم البيان يسقط حق المكلف بتدوير المبالغ القابلة للاسترداد أو المطالبة باستردادها لاحقاً.

    ب - في حال تجاوز الضريبة القابلة للاسترداد عن سنة ميلادية معينة بالإضافة الى الرصيد المدور المشار إليه في الفقرة السابقة، في حال وجوده، مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية خلال سنة ميلادية معينة، يحق للمكلف أن يقدّم، ضمن مهلة عشرين يوماً من انتهاء هذه السنة الميلادية، طلب استرداد بالنسبة للعمليات المعقاة وفقاً للمادة 59 على نماذج خاصة معدّة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبية يتضمن احتساب قيمة الضريبة المدفوعة والضريبة المطالب باستردادها بحسب الفصول الميلادية التي نشأ خلالها هذا الحق، بالإضافة الى الرصيد المدور المشار إليه في الفقرة السابقة، في حال وجوده.

    إنّ التأخر أو عدم تقديم الطلب يسقط حق المكلف بالمطالبة بالمبالغ القابلة للاسترداد، ولا يمكن تدوير هذه المبالغ بأية حال.

    5 - يمكن للمكلف إجراء تعديلات على طلب الاسترداد ضمن مهلة تقديم طلب الاسترداد، ففي حال نتج عن التعديل انخفاض المبلغ المطلوب استرداده الى ما دون الخمسة ملايين ليرة لبنانية، يُلغى عندها طلب الاسترداد، ويُمكن الاستعاضة عنه ببيان احتساب الضريبة بالمبلغ المعدّل يُقدّم ضمن المهلة القانونية، كما يمكن للمكلف، إجراء تعديلات على بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد ضمن مهلة تقديم هذا البيان، فإذا زاد المبلغ المطلوب تدويره عن 5 ملايين، يمكن عندها للمكلف أن يتقدّم بطلب استرداد الضريبة ضمن المهلة القانونية.

    يمكن للمكلف إجراء تعديلات على طلب الاسترداد أو على بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد خارج مهلة تقديمها، انخفاضاً، ففي حال نتج عن التعديل انخفاض المبلغ المطلوب استرداده في طلب الاسترداد عن 5 ملايين ليرة لبنانية، يُعتبر المبلغ القابل للاسترداد صفراً، ويُعتبر المبلغ القابل للاسترداد بعد التعديل رصيداً مدوّراً عن فترة سابقة يمكن للمكلف إدراجه ضمن طلب الاسترداد أو بيان الاحتساب عن السنة الميلادية التي قام بالتعديل خلالها والذي يمكن تقديمه ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية المذكورة تحت طائلة سقوط الحق بتدوير هذا المبلغ أو استرداده.

    في حال إجراء تعديلات من قبل الإدارة الضريبية على طلب الاسترداد بحيث ينخفض المبلغ المطلوب استرداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، عندها يصبح المبلغ القابل للاسترداد صفراً، ويُعتبر المبلغ القابل للاسترداد بعد التعديل رصيداً مدوّراً من فترة سابقة يمكن للمكلف إدراجه ضمن طلب الاسترداد أو بيان احتساب الضريبة عن السنة الميلادية التي تمّ إبلاغه خلالها قرار الإدارة، والذي يمكن تقديمه ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية المذكورة تحت طائلة سقوط الحق بتدوير هذا المبلغ أو باسترداده.

    في حال إجراء تعديلات من قبل الإدارة الضريبية على بيان احتساب الضريبة بحيث يزيد المبلغ المطلوب استرداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية، عندها يصبح المبلغ المدوّر صفراً، ويُعتبر المبلغ القابل للاسترداد بعد التعديل ضريبة قابلة للاسترداد، يمكن للمكلف إدراجه ضمن طلب الاسترداد عن السنة الميلادية التي تمّ إبلاغه خلالها قرار الإدارة، والذي يمكن تقديمه ضمن مهلة 20 يوماً من نهاية السنة الميلادية المذكورة تحت طائلة سقوط الحق باسترداده.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 2 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة