All legislation

قرار Decision No. 52 11/12/2000

اعطاء ترخيص تأسيس جمعية رياضية باسم "جمعية المستقبل الرياضية" في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
11/12/2000
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 757-758
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 11/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 773/ض تاريخ 25/03/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

رقم 3317/2 تاريخ 17/06/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية المستقبل الرياضية للسادة: يوسف حمدين الزين, عماد علي حسن, علي محمد حيدر, سعيد عطريس , شيخ موسى الزين, نديم كنعان, حسين فيصل احمد. مركزها: محافظة بيروت- بلدة بيروت. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد يوسف الزين.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: المستقبل الرياضية هي: رفع الاثقال, القوة والتربية البدنية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/12/2000 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان