All legislation

قرار Decision No. 278 07/12/2000

منع استيراد وتصنيع واستخدام البروتينات الحيوانية المعدة لعلف المجترات والدواجن

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
07/12/2000
Official Gazette
Issue 12, 15/03/2001, p. 754
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 07/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما الفقرة الثانية من المادة 76 (الاشراف على تركيب الاعلاف المركزة),

وبناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والصحة الحيوانية,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.

المادة 2

يمنع تصنيع طحين اللحم والعظم والاعلاف المحتوية على بروتينات حيوانية على كافة الاراضي اللبنانية والمخصصة للمجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.

المادة 3

يمنع استعمال طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية لتغذية المجترات والدواجن باستثناء طحين السمك.

المادة 4

يستثنى من هذا القرار استيراد واستعمال طحين السمك والاعلاف البروتينية المعدة خصيصا لتغذية الاسماك وباقي الاحياء المائية على ان يذكر ذلك بوضوح على سمات تعريف العبوات, وشرط الحصول على اجازة مسبقة بالكمية المطلوب استيرادها.

المادة 5

تكلف الوحدات البيطرية الفنية المختصة مراقبة حسن تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 07/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله