ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826
تاريخ 22/06/1962 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي
رقم 139 تاريخ 16/09/1983 المستشفيات الخاصة
لا سيما المادة /11/ منه,
بناء على قرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
رقم 84/1 تاريخ 08/05/1987 المتضمن الترخيص
لشركة الشرق الاوسط للمستشفيات باستثمار مستشفى
خاص على العقار رقم 4281 من منطقة المصيطبة
العقارية- بيروت- مستشفى الشرق الاوسط,
بناء على الطلب المقدم من الشركة السعودية
اللبنانية ش .م.م. مركزها بيروت (شركة تجارية
مسجلة في قلم محكمة الدرجة الاولى المدنية
في بيروت تحت رقم 72549 تاريخ 24/11/1997)
والمسجل في قلم المديرية العامة للصحة تحت
رقم 1970 تاريخ 25/02/1999 والرامي الى نقل
الترخيص للشركة المستدعية باستثمار مستشفى
الشرق الاوسط بالاستناد الى عقد ادارة حرة
مبرم بين الطرفين,
بناء على موافقة وزارة الصحة العامة على طلب
الشركة السعودية اللبنانية ش .م.م. نقل رخصة
استثمار المستشفى اليها بالاستناد الى المادة
11 المذكورة اعلاه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000,
يرسم ما يأتي: