All legislation

قرار Decision No. 61 08/03/2000

الترخيص للسيد هادي سايد عواد بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
08/03/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1210
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 235 تاريخ 03/12/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 08/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقن 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد هادي سايد عواد المسجل برقم

7417/3 تاريخ 27/12/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في

محضرها رقم 881 (زراعة) تاريخ 18/01/2000 بمنح

السيد هادي سايد عواد الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد هادي سايد عواد من مواليد مار ماما عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية اختصاص (تنسيق حدائق) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية