المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد هادي سايد عواد من مواليد مار ماما عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية اختصاص (تنسيق حدائق) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 61 08/03/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقن 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد هادي سايد عواد المسجل برقم
7417/3 تاريخ 27/12/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في
محضرها رقم 881 (زراعة) تاريخ 18/01/2000 بمنح
السيد هادي سايد عواد الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد هادي سايد عواد من مواليد مار ماما عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم في الهندسة الزراعية اختصاص (تنسيق حدائق) من الجامعة اللبنانية ـ بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية