ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "التجمع الوطني اللبناني- السوري"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 5093/2 تاريخ 02/12/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: » التجمع الوطني اللبناني ـ السوري« مركزها: بيروت ـ شارع برج ابي حيدر ـ محطة بدران ـ ملك سعد. غايتها: 1 ـ تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بين لبنان وسوريا. المؤسسون السادة: ابراهيم علي نابلسي عبد الناصر محمود وحيدي فيصل محمد علي علي خان محمد علي سعد خليل علي سعد محمد عمر عاقوله فؤاد عمر عاقوله عامر عدنان زين محمد سامر عدنان زين يوسف علي رميتي امل احمد حيدر جمال عمر عاقوله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي سعد
مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1083 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر