All legislation

مرسوم Decree No. 2575 06/03/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية المصلحةالاداريةالمشتركة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2575
Date
06/03/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1162-1163
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3087 تاريخ 29/05/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2575 تاريخ 06/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 08/09/1999,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من:

الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة

الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة

الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة

البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية).

إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية

الفصل 1 ـ المصلحة الإدارية المشتركة

الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة

البند 14 ـ التحويلات

الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة للصندوق الخاص لمؤتمر القمة للدول الفرنكوفونية في لبنان لعام 2001) /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2000

الإمضاء: إميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: سليم الحص

وزير الداخلية

الإمضاء: ميشال المر

وزير المالية

الإمضاء: جورج قرم